إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٥
و التقبيل و اللمس صدوره عن قصد فلو وطئ نائما أو ظن انها غير المطلقة لم تحصل الرجعة، و لا بد من التجريد عن الشرط فلو قال راجعتك إن شئت لم يصح و ان قالت شئت و يستحب الاشهاد و ليس شرطا لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل دعواه إلا بالبينة، و لو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدّم قولها مع اليمين.
و لو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال و أنكر صدقت مع اليمين، و لو ادعت بالأشهر فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع الى الحساب فان اختلفا فيه بان تقول طلقت في رمضان و يدعى هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين، و لو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين، و لو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت و لم تكلف إحضار الولد حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميّتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدّقت مع اليمين، و لو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا و أنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البيّنة هنا، و لو ادعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة و لو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدّة و ادعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه و لا يمين على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على اشكال. (١)
البراج، و ابن إدريس- و الثاني قول على بن بابويه في رسالته و ابنه الصدوق في المقنع لان طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها فضد العلامة علامة الضد (أما الأولى) فلما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها [١] (و اما الثانية) فظاهرة و المقدمتان ممنوعتان.
قال قدس اللّه سره: و لو كذبها مولاها (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من أصالة البقاء في زمان العدة و الطلاق، و تقرير ما قاله المصنف ان الزوج يملك الرجعة من غير اعتبار رضى المولى لقوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ [٢] فلا تقبل دعوى المولى في ذلك فلا يمين على الزوج للمرأة لتصادقهما و لا
[١] ئل ب ١٨ خبر ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٢] البقرة ٢٢٨