إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٧
و لا يجوز له ضربها حينئذ فإن تحقق النشوز و امتنعت من حقوقه جاز له ضربها بأول مرة و يقتصر على ما يرجو الرجوع به و لا يبرح [١] و لا يدمي، و لو تلف بالضرب شيء ضمن، و لو منعها الزوج شيئا من حقوقها فهو نشوز منه و تطالبه و للحاكم إلزامه، و لها ترك بعض حقوقها من نفقة أو قسمة و غيرهما استمالة له و يحل للزوج قبوله و لو قهرها عليه لم يحل، و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح و لم يكن اكراها.
و لو كان النشوز منهما و خشي الحاكم الشقاق بينهما بعث حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما و يجوز من غير أهلهما و بالتفريق تحكيما لا توكيلا فان اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة و ان رأيا الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق و المرأة في البذل ان كان خلعا و لا يستبّدان بالفرقة و يلزم الحكم بالصلح و ان كان احد الزوجين غائبا، و لو شرط الحكمان شيئا وجب ان يكون سائغا و الا نقض، و يشترط في الحكمين العقل و الحرية و الذكورية و العدالة و انما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة في ما يليق بها و الاستمتاع و تسقط نفقة الناشز فان منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة. (١)
[المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة]
المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة و فيه فصول
[ (الأول) في الولادة]
(الأول) في الولادة
قال قدس اللّه سره: نفسه و تسقط نفقة الناشز (الى قوله) بعض النفقة.
[١] أقول: يحتمل سقوط كل النفقة (لأن) شرط وجوبها التمكين التام و لم يحصل (و من) حيث ان مجموع النفقة في مقابلة مجموع الاستمتاع فيقابل البعض البعض (قيل) و الأصل الوطي فبمنعه لا يجب شيء و بحصوله و منع البعض لا ينبغي سقوط النفقة لأن غيره مانع (تابع- خ ل) و الأقوى عندي الأول.
المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة و فيه فصول الأول
[١] برح به الأمر (من باب التفعيل) جهده و آذاه أذى شديدا (أقرب الموارد)