إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٨
و كذلك المنكوحة نكاحا فاسدا و أمّ الولد إذا أعتقها سيدها اما لو كانت إحداهن حاملا فإنها تستحق النفقة و السكنى على اشكال و لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لا سكنى فان كانت حاملا قيل ينفق عليها من نصيب الحمل و الأقرب السقوط (١)،
و لوجبت على الجد مع فقد الأب لكن التالي في القياسين باطل فالمقدم مثله (و أجاب) والدي بمنع بطلان التالي فيهما فعلى هذه القاعدة إذا قلنا انها للحمل تجب و ان قلنا للحامل لا تجب.
قال قدس اللّه سره: و لا نفقة للمتوفى عنها زوجها (الى قوله) و الأقرب السقوط.
[١] أقول: هنا مسألتان ألف لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا إجماعا لزوال السبب و ان كانت حاملا فكذلك لا نفقة لها على المتوفى (و هل) يجب على نصيب الولد اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في النهاية يجب و اختاره ابن الجنيد و محمد بن بابويه و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و قال ابن إدريس لا ينفق عليها و اختاره المصنف و هو مذهب ابن ابى عقيل و هو اختيار الشيخ في الاستبصار و صدّر به الباب و ادعاه (احتج) الأولون بوجوده (ألف) قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [١] و هو عام (ب) ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [٢] (ج) نفقة الحامل هنا نفقة الحمل و نفقة الحمل من ماله (اما الصغرى) فلما تقدم (و اما الكبرى) فظاهرة إذ المال قد انتقل الى الوارث و ليس عليه نفقة الحمل (و الجواب) عن الأول ان الخطاب في الآية للأزواج و لا يتوجه الى الميت فالمراد المطلقات (و عن الثاني) بأنه معارض بما رواه العلاء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال لا- ثم قال ينفق عليها من مالها [٣] و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (و عن الثالث) ان الحمل لا يجب عليه شيء
[١] الطلاق ٦
[٢] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب النفقات و لكن الخبر عن ابى الصباح الكناني عن الصادق (ع).
[٣] ئل ب ٩ خبر ٦ من أبواب النفقات.