إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣١
و لو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر لحدوث المالية باختيارها (١) و لو صارت خلافي يده ثم طلقها فلها النصف منه (و يحتمل) نصف مهر المثل (٢) لانتفاء القبض و قد ترافعوا قبله [١] فبطل و وجب مهر المثل
[ (د) لو اصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول]
(د) لو اصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فان علّمها رجع بنصف الأجرة و الّا رجعت به و كذا تعليم الصنعة.
[ (ه) كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله و هذا الخيار ليس على الفور]
(ه) كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله و هذا الخيار ليس على الفور فان كان لها الخيار و امتنعت حبست عنها عين الصداق كالمرهون
[ (و) لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة]
(و) لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة و كذا لو خلعها
الثاني) انه انما يعتبر بدله يوم القبض لأنه يأخذ أقل قيمتي يوم الا صداق و القبض و اليه أشار بقوله يوم القبض و في الحالتين لا قيمة له لانه ليس بمال في الحالتين فيمتنع الرجوع الى بدله.
قال قدس اللّه سره: و لو رجع خلا (الى قوله) باختيارها.
[١] أقول: انقلابه من نفسه انقلاب طباعي (طبيعي- خ ل) و اما بفعلها فهي أحدثت المالية بعد ان لم يكن ماليا فكان كسبا لها فمن ثم كان عدم الرجوع فيه أظهر، و اما وجه الرجوع فلما تقدم.
قال قدس اللّه سره: و لو صارت خلا في يده (الى قوله) مهر المثل.
[٢] أقول: إذا صارت خلا في يد الزوج ثم أسلما أو أحدهما ففيه احتمالان (أحدهما) ان لها النصف من الخل لأن الزوجة تملك الصداق بالعقد و يكون يد الزوج يدا عنها فكان كما لو قبضته خمرا فصار خلا في يدها و الزيادة حصلت على ملكهما (و يحتمل) ان لها نصف مهر المثل (لانتفاء) القبض و قد ترافعوا قبل القبض فلا يحكم الحاكم بالخمر و وجب مهر المثل (و لان) الخمر لا تصلح عوضا فلا تصلح صداقا و لا اعتبار لذكرها إذا لم يتصل بها القبض قبل الإسلام و لهذا لو أسلما أو أحدهما قبل صيرورته خلا يحكم بوجوب مهر المثل.
قال قدس اللّه سره: و لو وهبته المهر المعين (الى قوله) لم يغرما.
[١] اى ترافعوا إلينا و أسلموا قبل القبض