إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٩٤
و يجوز ان يكاتب بعض عبده على رأى و حصته من المشترك و من المعتق بعضه (١) و لو كاتب حصته بغير اذن شريكه صح و ان كره الشريك و لا تسرى الكتابة إلى باقي حصته و لا إلى حصة شريكه نعم (قيل) إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله و قوّم حصة شريكه عليه ان كان موسرا و لو كان له سرى العتق إلى باقيه (٢) و إذا أدى المشترك شيئا
في المسألة لا يغيّرون في تصنيفهم ما تقدم ليعلم من يقف عليه ان لذلك الحكم وجها و انه قال به قائل.
قال قدس اللّه سره: و يجوز ان يكاتب (الى قوله) بعضه.
[١] أقول: هل يجوز ان يكاتب بعض عبيده و يبقى باقيه قنّا له أم لا قال الشيخ في المبسوط لا يصح لأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب و ما يتوقف عليه كالسفر و ينفرد بما يدفع اليه من سهم المكاتبين من الزكاة و لا يمكن هنا لتوقف السفر و التكسب على اذن السيد و يشاركه فيما يدفع اليه من سهم المكاتبين من الزكاة لانه كسبه و قال الشيخ في الخلاف يصح و اختاره المصنف رحمه اللّه و جزم به (احتج) المصنف بعموم قوله عليه السّلام الناس مسلطون على أموالهم و بأنه يصح بيع نصيبه و عتقه و الكتابة لا تنفك عنهما و يندفع ما ذكره في المبسوط بالمهاياة كالشريكين فلا يمنعه من السفر وجهات التكسب في نوبة العبد و نمنع مشاركته في سهم المكاتب من الزكاة لأنه إنما دفع الى جهة المكاتب (و لانه) لا يملك النصيب بل يصرف في كتابته.
(مسألة) لو كاتب الرق ممن بعضه رق قد استقر و بعضه حر صح باتفاق الفرق لاستغراق الكتابة للرق فافادته الاستقلال.
قال قدس اللّه سره: و لو كاتب حصته (الى قوله) إلى باقيه.
[٢] أقول: هنا مسائل (الأولى) ذهب الشيخ في المبسوط الى بطلان كتابة احد الشريكين نصيبه بغير اذن الآخر و قال في الخلاف بالصحة و هو اختيار المصنف لما تقدم (و المانعون) علل بعضهم بما تقدم في حجة المانع له و بعضهم استند الى استلزامها تنقيص ملك الشريك فيتضرر به و يتفرع على التعليلين ما إذا اذن الشريك (فعلى الأول)