إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢٦
ثلاثة أشهر تعين ما هو الى شهرين و لو اتفقت الثلاثة في واحد تعين و لو كان لها وسط قدرا و أجلا و عددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين و لو ادعى المكاتب إرادة شيء منها حلف الورثة على نفى العلم و عينوا ما أرادوا و متى كان العدد وترا فأوسطه واحد و ان كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان و يصح تدبير المكاتب فان عجز و فسخت الكتابة بقي التدبير و ان ادّى عتق و يبطل التدبير و ان مات السيد قبل أدائه و عجزه عتق بالتدبير ان حمله الثلث و ان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و سقط من الكتابة بقدر ما عتق منه و ما في يده له و لو اوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق لانه يجب عليه شيء يعجز عنه فان حل حلف إذا لم يعلم في يده مال ان ادعوه و إذا عتق كان ما في يده له ان لم تكن كتابته فسخت لان العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق (الفسخ- خ) به و للورثة عتق المكاتب من غير وصية كمورّثهم و ولاؤه لهم و لو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق و لو أبرأه من المال عتق و لو عجز و استرقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له و التعجيز إلى الورثة لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم و يصير عبدا لهم (و يحتمل) الموصى له لتسلطه على العتق بالإبراء و لانه حق له فله الصبر به و لو اوصى بالمال للمساكين و نصب قيّما لقبضه فسلّمه اليه عتق و ان سلمه الى المساكين أو الى الورثة لم يعتق و لم يبرء لان التعيين إلى الوصي و ان اوصى بدفع المال الى عزمائه تعين القضاء منه اما لو كان قد اوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب ان يجمع بين الورثة و القيّم بالقضاء و يدفعه إليهم بحضرته لان المال للورثة و لهم التخيير في جهات القضاء و للقيم بالقضاء حق فيه لان له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء.
[المطلب السادس في حكم الولد]
المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة امه، و لو حملت بمملوك (١) بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة، و لو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره
المطلب السادس في حكم الولد قال قدس اللّه سره: و لو حملت بمملوك (الى قوله) على العجز.
[١] أقول: كتابة الأمة صحيحة بإجماع الأمة للآية و اتفق الكل على عمومها و