إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٣
كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت و أخرت الفسخ و ان أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر و ان اخترن نكاحه اختار اثنتين و ان اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح و لم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامي على اشكال، و لو أسلم قبلهن فأعتقن فإن اخترن المقام لم يصح لأنهن جاريات إلى بينونة و ان اخترن الفسخ فلهن ذلك، و لو أسلم الكافر بعد ان زوّج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام فإن أسلمن اختار بعد البلوغ و يمنع من الاستمتاع بهن و تجب النفقة عليهن، و لو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم. (١)
[المطلب الرابع في كيفية الاختيار]
المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار اما باللفظ أو الفعل
[ (اما اللفظ)]
(اما اللفظ) فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبّتك أو اخترت نكاحك أو أمسكته أو ثبّته و شبهه منجزا على الأقوى (٢)، و لو طلق فهو تعيين للنكاح
لجواز التأخير لو أسلم معه واحدة لأنه ما دام في العدة لم يحكم بالبينونة فيجوز التأخير لأصالة البقاء و الأقوى الأول لأن لثلاث عليه حقوق الزوجية فلا يجوز تأخيرها كالمباينة
قال قدس اللّه سره: و لو أسلم أب المجنون (الى قوله) أو الحاكم.
[١] أقول: سبب التبعية في الصغير النقص عن أحكام التكليف و عدم اعتبار العبادة و هو هنا متحقق (و من) أصالة عدم التبعية للغير في الأحكام خرج الصغير للإجماع فما عداه لم يقم دليل على تبعيته فيبقى على الأصل و يتفرع على التبعية انه إذا أسلم الأب و للابن المجنون أزيد من أربع نسوة فالخيار إلى الأب على مذهب المصنف و مع فقد الأب بعد إسلامه فإلى الحاكم لامتناع الانتظار للإضرار و لانه كالطلاق: و قد صرح المصنف في موضعين (أحدهما) قبل هذا البحث (و الثاني) في المطلب الثاني في المولّى عليه ان الولاية للأب أو الجد له (و قيل) لا ولاية في الاختيار هنا لانه اختيار شهوة و لا يشعر الحاكم و لا الولي ميلة إلى أيتهن (منهن- خ ل) و الحق الأول.
المطلب الرابع في كيفية الاختيار قال قدس اللّه سره: اما اللفظ فصريحه اخترتك (الى قوله) على الأقوى
[٢] أقول: وجه القوة أن الاختيار سبب شرعي و لم يجعل الشارع سببا غيره في معناه