إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧١
عشر من كسبه و عشرة مما فوّت (و يحتمل) ضعيفا ان يجبر جميع النقص من كسبه لانه بتفويته و بعضه عبد و الناقص عشرون فيجبرها من كسبه فيصير الكسب في تقدير عشرة هي ثلث القيمة (فنقول) عتق منه شيء و له من كسبه ثلث شيء و للورثة شيئان فالعبد و الكسب في تقدير ثلاثة أشياء و ثلث فالشيء اثنا عشر فيعتق كله و يأخذ دينارين تتمة الشيء الذي له من نفسه و له من كسبه ثلث شيء (هو- خ) أربعة فيبقى للورثة أربعة و عشرون هي ضعف ما انعتق و تتمته.
المقتضى و هو العتق و ارتفاع المانع إذ ليس الّا استلزام وجه الصحّة لوجه البطلان و قد انتفى هذا اللزوم لوجود مال للمريض غير العبد فيجب ان يحسب على العبد ما نقص عن قيمة ما نفذ من العتق و أصلا إليه (لأنّ) النقص لمنفعته بخلاف الورثة إذ نقص جزئهم نقص عليهم (فنقول) عتق منه شيء و له من كسبه ثلاثة أشياء و للورثة ستّة أشياء في مقابلة ما انعتق منه الآن و ما نقص من قيمته الجزء الذي تحرّر، فالعبد و الكسب في تقدير عشرة أشياء فالشيء أربعة و هي بالنسبة إلى قيمته خمسان و له من كسبه اثنا عشر و للورثة أربعة و عشرون من نفسه ستّة و من كسبه ثمانية عشر، و هذا الاحتمال مبنى على انّ ما نقص من قيمة الجزء يفرض كالموجود في احتسابه عليه و في تبعيّة مقابله من الكسب.
(و يحتمل) ان يحسب عليه و لا يتبعه شيء من الكسب لانه معدوم (فنقول) على هذا الاحتمال يعتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة ستة أشياء في مقابلة ما انعتق منه فالعبد و كسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشيء خمسة فيعتق منه خمسة و له من كسبه شيء خمسة و للورثة ثلاثون لأن الشيء الذي انعتق منه في تقدير خمسة عشر (بقي احتمال آخر) و هو ان يضمن العبد في كسبه جميع نقص قيمته و يضم الى قيمته النقص من الكسب فالمجموع هو العبد (لانه) لنفعه فيضم اليه عشرون دينارا و بقي من الكسب عشرة فنفرض هي الكسب فيقال عتق منه شيء و له من كسبه ثلث شيء و للورثة شيئان (بإزاء ما عتق- خ) فيكون العبد و كسبه في تقدير ثلاثة أشياء و ثلث شيء فيبسط من جنس الكسر فيكون العبد و كسبه في تقدير عشرة و الشيء أربعة فهو اثنى عشر فيعتق كله و له من كسبه تمام قيمته ديناران و له من كسبه أربعة بالتبعية يبقى أربعة و عشرون من الكسب للورثة و هذا الاحتمال ضعيف