إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٣
(و على العدم) لو عينه في الموطوئة فقد وطئها حراما ان لم تكن ذات عدة أو قد خرجت و عليه المهر و تعتد من حين الوطي، و لو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب بالبيان فان عيّن و صدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف و ان كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح فان نكل حلفوا و سقط ميراثه عنهما معا و لو مات الزوج خاصة ففي الرجوع الى بيان الوارث اشكال و الأقرب القرعة (و يحتمل) الإيقاف حتى يصطلحا. (١)
[القسم الثاني الشرائط الخاصة]
القسم الثاني الشرائط الخاصة و هي أمران
[ (الأول) الطهر من الحيض و النفاس]
(الأول) الطهر من الحيض و النفاس، و هو شرط في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه و هو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء
قال قدس اللّه سره: و لو مات الزوج خاصة (إلى قوله) حتى يصطلحا.
[١] أقول: كل هذه فروع في المطلقة المعينة إذا اشتبهت بباقي الزوجات (و تقريره) انه إذا طلق واحدة معينة و اشتبهت يقبل قوله في التعيين لأنه أخبر بنيّته فالتعيين في المسائل المتقدمة سبب و هيهنا كاشف فهو فيما سبق إنشاء، (اما) للتعيين خاصة ان قلنا بوقوعه بالإيقاع (أو) للتعيين و لسببية الصيغة لوقوع الطلاق في المعينة إذ قبل التعيين لا تؤثر الصيغة و اما هيهنا فالتعيين إقرار، و لو قال لم اعلم و لكني إنشاء اختيار تعيين هذه لم يصح و قد ذكر المصنف فيه احتمالات (ألف) الرجوع الى تعيين الوارث لأنه قائم مقام مورثه (و من) حيث انه انما قلنا يعيّن الزوج لانه المتلفظ بالإنشاء فكان اعرف بمدلول لفظه و لانه مالك لإنشاء الطلاق و كل من ملك شيئا ملك الإقرار به و الوارث يخالفه في الصورتين و لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع (ب) القرعة لأن محل الطلاق معين في نفس الأمر غير معين عندنا و لا طريق الى التعيين الا بها و هذا هو اختيار المصنف (ج) الإيقاف حتى يصطلحن لان المستحق له مجهول و تعيين المرأة يحصل بالصلح لا بغيره إذا لقرعة تفيد الظن و الظن لا يجوز العمل به مع القدرة على اليقين لقوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [١] و هذا الأخير هو الأقوى عندي.
[١] النجم ٢٨