إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٧
و منه يستخرج حكم ما لو قصر الكسب فيه عن ضعفه أو خلّف شيئا معه (١) و إذا جنى
قال قدس اللّه سره: و منه يستخرج (الى قوله) شيئا معه.
[١] أقول: أي من معرفة الأصل الذي ذكره المصنف و ذكر فيه احتمالين- يستخرج حكم ما لو كان كسب العبد أقل من ضعف قيمته أو ترك السيد ما لا مع العبد أقل من ضعفه- كما لو كان كسب العبد مثل قيمته كأن تكون قيمته ثلاثين و كسب ثلاثين (فعلى الاحتمال الأول) عتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة شيئان فالتركة في تقدير أربعة أشياء فالشيء خمسة عشر فانعتق من العبد خمسة عشر نصفه و له من كسبه خمسة عشر و للورثة من نفسه و كسبه ثلاثون و هي ضعف ما انعتق (و على الاحتمال الثاني) للعبد ثلث كسبه عشرة و يبقى عشرون يأخذها الورثة و هي مع قيمته خمسون فيعتق من العبد ثلث الخمسين و هي ستة عشر و ثلثان و هي خمسة أتساع العبد و له ثلث كسبه عشرة فللورثة من نفس العبد ثلاثة عشر و ثلث و من كسبه عشرون و مجموعهما ثلاثة و ثلاثون و ثلث و هي ضعف ما انعتق منه و لو كان الكسب ثلاثة أمثال العبد (فعلى الاحتمال الأول) و هو استحقاق العبد بالجزء الذي انعتق بإقرار الورثة مقابله من الكسب (نقول) عتق منه شيء و له من كسبه ثلاثة أشياء و للورثة شيئان في مقابل ما انعتق فيكون العبد و كسبه و هو مأة و عشرون في تقدير ستة أشياء فالشيء عشرون فيعتق ثلثا العبد و له ثلثا كسبه و ذلك ستّون يبقى للورثة من العبد عشرة و من الكسب ثلاثون و المجموع أربعون و هو ضعف ما انعتق منه (و على الاحتمال الثاني) له ثلث كسبه و لا يحسب على الورثة لأنه لم يصل إليهم فهو كالتالف قبل قبضهم إياه يبقى ثلثا الكسب و هي ستون و العبد ثلاثون فالتركة تسعون فيعتق العبد كله.
و لو كسب العبد مثل قيمته و خلّف السيّد مثل القيمة أيضا (فنقول) (على الاحتمال الأول) عتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة من العبد و كسبه و ما تركه المولى شيئان ضعف ما انعتق فالكل يعدل أربعة أشياء فإذا كانت قيمة العبد عشرين و كسب مثلها و ترك السيّد مثلها يكون شيئين يعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة عشر فيعتق منه خمسة عشر و له من كسبه خمسة عشر يبقى من نفسه و كسبه عشرة و عشرون تركها المولى غير ذلك يكون المجموع ثلاثين للورثة و هي ضعف ما انعتق (و على الثاني) يأخذ العبد ثلثي الكسب ثلاثة عشر و ثلث يبقى