إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٥
و لو شرطت الطلاق قيل صح العقد دون الشرط فلو دخل فلها مهر المثل (١) و لو لم يصرّحا به و كان في نيتهما صح العقد و المهر و تحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول و لا تحل مع بطلانه.
[تتمة]
تتمة الوطي في الدبر مكروه و ليس محرما و هو كالقبل في جميع الاحكام حتى ثبوت النسب و تقرير المسمى و الحد و مهر المثل مع فساد العقد و العدة و تحريم المصاهرة إلّا في التحليل و الإحصان و استنطاقها في النكاح، و العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه (و قيل) حرام (٢) و على كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة
مطلقا سواء كان الشرط صحيحا أولا، لأن العقد المعلق باطل (و يحتمل) ان يبطل العقد و هو قول المصنف لأن التراضي انما وقع على هذا الوجه فلو صح لزم صحة العقد بغير تراض و هو محال و هذا هو الوجه عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو شرطت الطلاق (الى قوله) مهر المثل.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنه ذهب الى بطلان الشرط و صحة العقد و بطلان المسمى لأنها انما رضيت به لأجل الشرط و لم يحصل و ثبوت مهر المثل، لانه لا دليل على ابطال العقد و الأصح عندي بطلان العقد لأن التراضي شرط و انما وقع على هذا الوجه المخصوص:
قال قدس اللّه سره: و العزل (الى قوله) و قيل حرام.
[٢] أقول: العزل عن المرأة الحرة المنكوحة بالدائم إذا جامعها في الفرج فيه قولان و القول بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب و اختاره الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و التحريم هو مذهب الشيخ في الخلاف و قواه في المبسوط و يظهر من كلام المفيد، لما رواه: محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل عن العزل فقال اما الأمة فلا بأس و اما الحرة فإني أكره ذلك الّا ان يشترط عليها حين يتزوجها [١] (و احتج) الأولون بما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه في الموثق، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن
[١] ئل باب ٧٥ خبر ١ من أبواب مقدمات النكاح