إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٥
ما شاء مع الأربع و بدونهن و لا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع و لا تحل له ثلاث إماء و ان لم تكن معه حرة و لا أمتان مع ثلاث حرائر، و اما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين و تحلّ له حرّتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان و له ان يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه و كذلك بملك اليمين، و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال (١) كالحر و المعتق بعضها كالأمة في حق الحرّ و كالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات، اما في عدد الطلاق فكالأمة معهما و المعتق بعضه كالحر في حق الإماء و كالعبد في حق الحرائر.
تفريع يبنى على القولين: اما على صحة المنفردة جزما فلها ربع ميراث النسوة و هو الربع أو الثمن لإمكان صحة الثلاث معها فلا يستحق الّا الربع و يمكن صحة نكاح الاثنتين فلها الثلث فتوقف ما بين الثلث و الربع و هو نصف سدس بين المنفردة و الثلاث- لا حقّ للاثنتين فيه و يوقف الثلثان من نصيب النسوة بين الاثنتين و الثلاث- لا حقّ للمنفردة فيه، و يترتب الصلح قبل البيان فالصلح في نصف السدس بين الواحدة و الثلاث لا حاجة الى رضائه اثنتين فيه و في الثلثين بين الاثنتين و الثلاث لا حاجة الى رضاء المنفردة فيه و اما على التخيير فيوقف نصيب الزوجية الربع منه يوقف بين الثلاث و الباقي بين الكل.
قال قدس اللّه سره: و لو تجاوز العدد (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: العبد إذا تجاوز في عقد العدد المباح له كأن يعقد على خمس إماء دفعة أو على ثلاث حرائر أو يكون عنده حرة و يعقد على حرتين أو ثلاث إماء و يعقد على أمتين و شبه ذلك (يحتمل) التخيير كالحرّ لعموم رواية جميل بن دراج المتقدمة (و البطلان) لان العقد لو ترتب عليه أثره لزم المحال و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان العقد لو أثر فاما في الكل و هو محال إجماعا أو في بعض معين و هو ترجيح من غير مرجح و هو محال أيضا أو في بعض غير معين و هو محال أيضا لأنه يكون بمنزلة زوجتك احدى هاتين و هو لا يصح إجماعا (و لان) حقوق الزوجية أمر معين في نفس الأمر فلا يثبت على محل غير معين في نفس الأمر و احترزنا بقولنا في نفس الأمر عن المشتبه، و الأقوى عندي البطلان.