إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٠
[ح لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل]
(ح) لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل أو كان موقوفا على رأى، و يتخير الحرة في فسخه و إمضائه (١) (و هل) لها فسخ عقدها السابق (قيل) نعم (٢) و لو تزوج الحرة على
في الخبر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو الموقوف أو الباطل و لتنافيهما، و الأول ثابت فينتفي الثاني و (لما) رواه على بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السّلام انه قال في حديث و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلّا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل [١] قال المصنف كلام الأصحاب ليس ببعيد لانه على تقدير وقوع العقد في نفسه صحيحا و يقف على إذنهما و هو مذهبهم يتساوى نسبة العقدين في الصحة الأصلية فكما كان لها فسخه كان لها فسخ نكاح نفسها و انا أقول يمنع تساوى النسبتين فان عقد العمة و الخالة السابق ثبت له اللزوم.
قال قدس اللّه سره: لو عقد على الأمة (إلى قوله) في فسخه و إمضائه:
[١] أقول: الأول اختيار ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و الثاني قول الشيخين و ابن البراج و سلار و ابن حمزة (احتج) الأولون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج امة على حرّة فنكاحه باطل [٢] (احتج) الآخرون بما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام عن رجل تزوج امة على حرة فقال ان شائت الحرة ان تقيم مع الأمة أقامت و ان شائت ذهبت إلى أهلها الحديث [٣] (و الجواب) سند الأولى قوى و توقفوا في سند الثانية فتقدم الاولى و انا أقول الحق الأول.
قال قدس اللّه سره: و هل لها فسخ عقدها السابق قيل نعم.
[٢] أقول: هذا القول قول الشيخين و ابن البرّاج و سلّار و ابن حمزة (و يحتمل) المنع كقول ابن ابى عقيل و ابن إدريس و التقريب من الطرفين كما في العمة و الخالة.
[١] ئل ب ٣٠ خبر ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] ئل ب ٤٦ خبر ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] ئل ب ٤٧ خبر ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.