إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩
و العضو المبان كالمتصل على اشكال (١) و اللمس في المحارم كالنظر
[المبحث الخامس الخطبة]
(الخامس) الخطبة
لقوله تعالى أَوْ نِسٰائِهِنَّ [١] و ليست الذمية منهن قال والدي و الأقوى الجواز و هو الأصح عندي كنظر المسلمة إلى الذميّة و الى المسلمة.
المقام الثاني في إباحة النظر و محله قسمان (الأول) الأجانب و قد تقدم في ما مضى (الثاني) المحرم و هي كل امرأة ملك وطيها أو حرم مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين لا غير (مسألة) يباح النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية و من غير من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمّة و يحرم النظر الى القبل و الدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمّة و اما الضرورة كمباشرة العلاج و شهادة الإيلاج فيجوز و اما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة (ألف) الثدي حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه و مشقة الاحتراز عنه اختاره والدي و به افتى انا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير ما ذكرناه و في هذين القسمين خلاف (قيل) بالإباحة لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية [٢] (و قيل) بالتحريم لعموم قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [٣] و اختار والدي في التذكرة الأول و هو الإباحة و هو الأقوى عندي و في المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني و هو التحريم.
تذنيب كلما يحرم النظر اليه يحرم لمسه و ما يباح من الأجنبيّة يحرم اختيارا لمسه إجماعا لأنه أقوى في التلذذ و الاستمتاع من النظر و لهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند الى النظر و يبطل لو استند إلى الملامسة و اما المحارم فيجوز مس الوجه و الكفين و القدمين منهن و اما غير ذلك لا لضرورة فعلى القول بالإباحة في تحريم لمسه قولان (أحدهما) يحرم لأنه ضرورة اليه (و ثانيهما) لا يحرم و هو اختيار والدي في التذكرة و هو الأصح عندي.
قال قدس اللّه سره: و العضو المبان كالمتصل على اشكال.
[١] أقول: تقرير هذه المسألة ان ما لا يجوز النظر اليه و هو متصل (هل) يحرم النظر
[١] النور ٣١
[٢] النور ٣١
[٣] النور ٣٠