إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٨٠
[المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد و فيه فصول]
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد و فيه فصول:
[الفصل الأول في المصاهرة و فيه مسائل]
الأول في المصاهرة و فيه مسائل
[ألف تحرم بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع]
(ألف) تحرم بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع بمعنى انه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلّت له البنت و مع الدخول تحرم بناتها و ان نزلن مؤبدا، و الا قرب مساواة الوطي في الفرجين (١) و عدم اشتراط البلوغ و العقل في الواطى و الموطوئة و لا الإباحة كالوطي في الإحرام و الحيض و لا دوام النكاح (٢) و العقد و الملك واحد.
موضوع المنصوص عليها و الأصل الإباحة (و يحتمل) التحريم لأنها مساوية للزوجة و الإفضاء هو المقتضى للتحريم و هو موجود و ليس بجيد لأنه أخذ غير السبب مكانه.
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد قال قدس اللّه سره: و الأقرب مساواة الوطي في الفرجين.
[١] أقول: الدخول بالزوجة في القبل يحرّم نكاح البنت إجماعا و المذكور هنا الوطي في الدبر هل ينزّل منزلة الوطي في القبل في التحريم أولا، الأقرب نعم لانه يثبت به الحد و يستقر المهر و تجب العدة في الطلاق و يلحق النسب فثبوت احد المعلولين لعلة واحدة يستلزم ثبوت الآخر و هو برهان، انّى (و يحتمل) ضعيفا العدم لعدم ثبوت الإحصان، و الحق عندي الأول و به افتى.
قال قدس اللّه سره: و عدم اشتراط البلوغ (الى قوله) و لا دوام النكاح
[٢] أقول: المطلوب انه لا يشترط في الدخول المحرّم لبنت الزوجة هذه الأشياء التي ذكرها لان الدخول صادق في الكل و هو الوصف الذي علق عليه الحكم في الآية فيثبت الحكم (و يحتمل) ضعيفا العدم لان قوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ إلى قوله دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [١] خطاب فلا يتناول غير المكلف و هذا الاحتمال انما هو في الواطئ أمّا المرأة فلا يشترط فيها العقل قطعا و لا البلوغ من غير احتمال و أما خلوها من محرّم عارض يجامع الزوجية كالإحرام
[١] النور ٢٩