إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٥
أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى (١)
[ز من فجر بعمته أو خالته قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما ابدا]
ز) من فجر بعمته أو خالته قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما ابدا، و لو وطئ لشبهة فالأقرب عدم التحريم. (٢)
الأول لأن تبعية الطلقة لغيرها على خلاف الأصل (و لأن) الأصل الإباحة فالتحريم المؤبد على خلافه (و لأن) الأسباب الشرعية يقتصر بها على محل النص هذا تقرير المصنف لي في رمضان سنة تسع و سبعمائة في السلطانية في صحبة السلطان غياث الدين خدا بنده محمد رحمه اللّه.
قال قدس اللّه سره: أما الأمة (إلى قوله) تبعية الثانية للأولى.
[١] أقول: هذا تفريع على تحريم الأمة في الست (فان قلنا به) فاما ان نقول ان الثالثة في طلاق الحرية يتبع ما قبلها بالمجاورة أو يتبع الأكثر فإن قلنا بالأول تبعت الثانية الاولى في الأمة و الا لم يتبع فيقع الستة للعدة في اثنى عشر طلقة.
تنبيه اختار المصنف في الحرة عدم تبعية مطلق المجاورة بل اعتبر الأغلب و جعله أقوى و في الأمة اعتبر المجاورة و جعله أقرب و الفرق بينهما من وجهين (ألف) ان كل طلقتين من الأمة مقام ثلث في الحرة و الثالثة تابعة للسابقة فتكون الاولى في الأمة مساوية للطلقتين في الحرة لاتحادهما في النوع و هو كونها للعدة و الثالثة التي هي مخالفة لها بالنوع و هي كونها مجازا مساو للثالثة (ب) ان في الحرة يحصل الأكثرية حقيقة و في الأمة يمتنع ذلك و لا تنافي بين قوله الأقوى في المسألة الثانية و الأقوى في المسألة الأولى لأن:
في الثانية ثبوت القوة على تقدير و هو على القول بتحريمها في الست: و في الاولى مطلقا و لا تنافي بين الذي على تقدير و بين ما هو مطلق.
قال قدس اللّه سره: من فجر بعمته أو خالته (الى قوله) فالأقرب عدم التحريم.
[٢] أقول: وجه القرب عدم تناول النص إياه و لا قياس في الأسباب بإجماع الأمة (و اعلم) انه على القول بأن الوطي بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة فهنا يحرم قطعا لا بخصوصية