إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٨
المجني عليه أو ما قابل جنايتها منها و بين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمتها على رأى (١) و لا يجب على المولى الفداء عينا و مع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها و التصرف كيف شاء و لو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء و الدفع إليهم على قدر الجنايات هذا ان جنت ثانيا قبل الفداء و لو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا و بين التسليم الى الثاني، و لو كانت الجناية على مولاها أو على من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد، و لو ماتت قبل ان يفديها السيد لم يجب على المولى شيء و لو نقصت قيمتها و أراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء، و لو زادت زاد الفداء و تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد و لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه، و لو كسبت بعد الدفع فهو للمجنى عليه فلو اختلفا قدم قول المجني عليه و لو أتلفها سيدها فعليه قيمتها و كذا لو عينها فعليه الأرش: و لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري و ان كان بعد البيع بلا فصل و لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفى الورثة أولا و للمولى أرش الجناية عليها و على أولادها و ضمان قيمتها على من غصبها و لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد و حكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد ان كذّبهما في نسبه و لا يغرمان في الحال قيمة الجارية لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع و لا قيمة له (و يحتمل) الأرش (٢)، بل و لا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد (٣)
[١] أقول: الخلاف فيما إذا فداها المولى هل يفديها بأقل الأمرين أو بأرش الجناية و الخلاف هنا كما في سائر المماليك و القولان للشيخ و ليس قوله على رأى راجعا الى الخلاف في فكها مطلقا.
قال قدس اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) و يحتمل الأرش.
[٢] أقول: هذا الاحتمال هو الصحيح عندي لنقصان القيمة بسبب شهادتهما المرجوع عنها و الشهادة المرجوع عنها كالجناية المضمونة فإذا أنقصت الجناية شيئا يوجب الأرش كان الأرش مضمونا.
قال قدس اللّه سره: بل و لا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد.
[٣] أقول: أي لا يضمنا قيمة الجناية بعد الموت و انما عتقت من نصيب ولدها فلا يضمنانها لغيره من الورثة و لا له لأنهما أثبتا ميراثه.