إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٦
تزويجها قهرا و كتابتها و تدبيرها فان مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقا يجوز بيعها و هبتها و التصرف فيها كيف شاء و لو كان ولد ولدها حيّا احتمل الحاقه بالولد ان كان وارثا و مطلقا و العدم (١) و كذا يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا شيء له سواها و الأقرب عدم اشتراط موت المولى. (٢)
قال قدس اللّه سره: فان مات ولدها (الى قوله) و العدم.
[١] أقول: هنا احتمالات ثلاثة (الأول) ان حكمه حكم الولد مطلقا و هذا هو الأقوى عندي (لأنه) ولد (الثاني) ان كان وارثا بان لا يكون للمولى ولد للصلب بل هو الوارث لأنها تنعتق عليه (الثالث) عدم الإلحاق مطلقا لأن الأصل عدم ثبوت أحكام الاستيلاد فيقتصر فيه على موضع النص و عموم النص انه إذا مات ولدها رجعت الى محض الرقية و هو يعم صورة النزاع.
قال قدس اللّه سره: و كذا يجوز بيعها (الى قوله) موت المولى
[٢] أقول: نص ابن الجنيد و ابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها و الشيخان و ابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى و شرط ابن حمزة في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها و ان لا يخلّف سواها (احتج) الأولون بما رواه عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السّلام قال قلت له أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت و كيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها و بيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا [١] احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال ان شاء ان يبيعها باعها و ان مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجب عليه قيمتها فان مات ابنها قبل امه بيعت عنه في ميراث الورثة ان شاء الورثة [٢] و لأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين كما لو كان الدين ثمنها قال والدي في المختلف و نحن في هذه المسألة من المتوقفين و الأقوى عندي انه لاتباع أم الولد.
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب الاستيلاد
[٢] ئل ب ٦ ذيل خبر ٤ من أبواب الاستيلاد