إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٣
على الصغير صارت أم ولده و عليه قيمة الجارية دون المهر و في الكبير عليه المهر دون القيمة و لو زوج أمته ثمّ وطئها فعل محرما فان علقت منه فالولد حر و يثبت للأمة حكم الاستيلاد.
و لو ملك امه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح (و قيل) لا ينعتقن فلو وطئ إحداهن فعل حراما و يثبت لهن حكم الاستيلاد (١) و كذا لو ملك و ثنية فاستولدها أو ملك الكافر امة مسلمة فاستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو رب المال أمة المضاربة فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله (و هل) يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا أو توفية الدين أولا الأقرب المنع ان لم يكن سواها و إلا لزم (٢) (أما) أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها و ان كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة.
(لأن) هذا الولد اما ان يكون قد تقدم على الشراء فلا يحصل الاستيلاد على المذهب الصحيح و اما ان يكون قد تأخر عن الشراء فينتفى الولد بمجرد النفي و النسب جزء علة الاستيلاد فإذا انتفى انتفى الاستيلاد قطعا فانتفاء الولد لازم لكل واحد من التقديرين لا يخلو الأمر عنهما و الى هذه الدقيقة أشار المصنف بقوله (فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا) اى بمجرد نفيه الولد ينتفى الاستيلاد (الرابعة) انه هل يحتاج في نفى الولد عنه الى لعان أم لا فيه إشكال ينشأ (من) انه ولد مملوكته فينتفى بمجرد النفي أما (الأولى) فلانا قدّمنا أصل عدم تقدم الحمل على الشراء (و اما الثانية) فللاتفاق على ان ولد الجارية ينتفي بمجرد النفي (و من) انه ولد من كانت زوجته (و يحتمل) تولده منها و الأصل بقاء الفراش و لقوة فراش العقد الدائم (و لأنا) لا نحكم بنفي النسب بمجرد الأصل الذي يفيد الظن و هذه المسألة أيضا تبنى على ان الزوجة بعد ارتفاع النكاح الدائم إذا أتت بولد يحتمل ان يكون منه فنفاه (هل) يتحقق اللعان بينهما قد ذكر ذلك في باب اللعان.
قال قدس اللّه سره: و لو ملك امه (الى قوله) حكم الاستيلاد.
[١] أقول: قد تقدمت هذه المسألة و انما ذكرها هنا لهذا الفرع و هو ثبوت الاستيلاد على قول من لم يقل بعتقهن و هذا عندي ضعيف فإنهن ينعتقن عليه.
قال قدس اللّه سره: و هل يثبت حكم الاستيلاد (الى قوله) و الا لزم
[٢] أقول: إذا وطئ المالك جاريته المرهونة فحملت منه ثبت حكم الاستيلاد بالنسبة