إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢٤
و لو اوصى به لمن ينعتق عليه أرباعه عليه ففي الجواز اشكال (١)، و لو أضاف الوصية به الى عوده في الرق جاز كما لو قال أوصيت لك به مع عجزه و فسخ كتابته و يجوز الوصية بمال الكتابة و جمعهما لواحد أو اثنين و لا حكم للمكاتبة الفاسدة بل تقع لاغية فلو اوصى برقبته صح، و لو اوصى بما في ذمته لم يصح و يصح بالمقبوض منه و لو اوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث و للوارث تعجيزه و ان أنظره الموصى له و لو اوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز و ان أنظره الوارث، و لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز لتناول اللفظ (٢) اما لو قال ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع
مبنى عليها بخلاف العتق فلا يصح اعتبار القيمة (الثالثة) لا فرق بين الإبراء و العتق في المطلق لأن الإبراء من بعض مال الكتابة يؤثر عتق مقابله من الرقية بخلاف المشروطة
قال قدس اللّه سره: و لو اوصى به لمن ينعتق (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: هنا مسألتان (الأولى) الوصية لمن ينعتق عليه كابنه أو أبيه و فيه إشكال ينشأ (من) ان ملكه علة في عتقه فكان بمنزلة الصيغة المقتضية للعتق في اقتضاء العتق (و من) انه مشروط بصحة نقله عن ملكه و إبطال الكتابة لا بابتداء العتق و لا بفسخ الكتابة للعجز و لا يجوز لأنها لازمة (الثانية) في البيع و تقرير الوجهين كما في الوصية و البيع أبعد جوازا من الوصية و الأقوى عندي انه لا يجوز الوصية و لا البيع.
قال قدس اللّه سره: و لو قال ضعوا (الى قوله) لتناول اللفظ.
[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا قال ضعوا من مكاتبى ما شاء قال قوم لا يجوز ان يشاء جميع ما عليه بل يبقى منه جزءا و ان قلّ و قال بعضهم لو شاء الكل لوضع عنه قال و الأول أقوى عندي لأنه لو أراد وضع جميع مال الكتابة لكان يقول ضعوا عنه مال الكتابة فلما قال ضعوا عنه ما شاء كان معناه ما شاء من كتابته فحمل ذلك عليه و الأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف لان (ما) للعموم فكما يطلق على البعض يطلق على الكل فيكون قد خيّر المكاتب بين وضع الكل أو أيّ بعض (وضع- خ ل) شاء و انما أضمر الشيخ هنا (من) لان الكلام لا يتم الا به (و يحتمل) التبعيض (و يحتمل) التبيين فالبعض متيقن فيحمل عليه (و الجواب) انه خيّر المكاتب بلفظ يتناول الكل و غيره و فوض