إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢
فيحكم بالفرقة و المهر مع الدخول لا قبله و لو نكلت أو كان قد حلف الزوج أوّلا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به و الا لم يكن لها المطالبة و كان العقد ثابتا، و الأقرب انه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال في النفقة (١) و لو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه و ان ادعى الغلط و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها و كذا المرأة سواء صدقه الآخر أولا و لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه و لو أقرّ برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده.
[الفصل الثاني في المصاهرة]
الفصل الثاني في المصاهرة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم الموطوئة و ان علت، و بناتها و ان نزلن سواء تقدّمت ولادتهن أو تأخرت و ان لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، و أخت الزوجة جمعا، و كذا بنت أختها، و بنت أخيها الّا ان ترضى الزوجة و له إدخال العمة و الخالة عليهما و ان كرهت المدخول عليها (و هل) يلحق الوطي بالشبهة
أو نفسه ان ماثله و حلف على نفى الزائد عنه و هذا هو الصحيح.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال في النفقة.
[١] أقول: وجه القرب ان الحقوق معلولة مساوية للعقد و انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول و هي قد اعترفت بنفي العلة فليس لها المطالبة بالمعلول (و يحتمل) ان يكون لها المطالبة لإقراره بالزوجية و لزوم حقوقها و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و ليس بجيّد لاستحالة نفى اللازم و إثبات الملزوم و معنى مطالبتها المطالبة لا بما يحرم كالوطي و مشاهدة ما يحرم على غير الزوج فإنه ليس لها ذلك قطعا بل بما لا يستلزم ذلك كما لو اوصى مورثه لزوجاته أو نذر و كالكفن و غير ذلك، و اما الإشكال في النفقة من حيث انه إقرار باستحقاق المال و منعها عن التزويج و تعطيلها هنا من حيث إقرارها بنفي العلّة و قد تقدّم و لأنّها غير ممكّنة بل مانعة، و الأصحّ عندي انّه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك كله.
الفصل الثاني في المصاهرة قال قدس اللّه سره: و هل يلحق الوطي بالشبهة و الزنا بالصحيح خلاف.