إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٦
كما لو مات و ان كانت خطأ فله فك نفسه قبل الكتابة سواء حل النجم أولا بالأقل أو الأرش على الخلاف (١) فان قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي (بما يفي- خ ل) من الفك و يبقى المتخلف منه مكاتبا فان فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه و بين المشتري فان صبر (السيد- خ) و ادى عتق بالكتابة فإن كان العبد موسرا قوّم حصة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء و أخذ مما في يده بقدر قيمة المشتري و عتق و ان لم يكن في يده مال يبقى حصة المشتري على الرقية و لو لم يكن في يده شيء أصلا و لم يف بالجناية إلا قيمته اجمع بيع كله و بطلت الكتابة الا ان يفديه السيد فتبقى الكتابة بحالها و لو ادّى الى السيد أولا فإن كان الحاكم قد حجر عليه بسؤال وليّ الجناية لم يصح الدفع و الّا صح و عتق و يكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق و هو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف (٢) و ان أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله فان عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه، و لو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد و الأرش في الخطاء (فان) كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك و (ان لم يكن) معه مال تساووا في قيمته بالحصص و يستوي الأول و الأخير في الاستيفاء و كذا لو حصل بعضها بعد التعجيز و لو كان بعضها يوجب القصاص استوفى و بطل حق الآخرين، و لو عفا على مال شارك و لو أبرأه البعض استوفى الباقون.
[١] أقول: هنا أحكام ثلاثة (الأول) تقديم أرش الجناية على النجوم و قد تقدم (الثاني) هل يفدى بالأرش كائنا ما كان أو بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة و قد تقدم أيضا (الثالث) في الفرق بين المكاتب و العبد و هو من وجهين (الأول) ان المكاتب كالحرّ في غرامة الأموال و المعاملات و الحرّ يتعين عليه الأرش في الجنايات (الثاني) ان أرش الجناية لا يتعلق بما في يد العبد إجماعا و المكاتب يتعلق أرش الجناية بما في يده و هنا وجوه أخر ليس هذا موضع ذكرها.
قال قدس اللّه سره: و يكون الأرش (إلى قوله) على الخلاف.
[٢] أقول: الخلاف قد تقدم.