إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٠٤
و لو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله ان يأخذ ما في يده بالدين و يعجزه إذا لم يملك الا ما يفي بأحدهما و لو أراد تعجيزه قبل اخلاء يده عن المال بأخذه بالدين فيه إشكال (١) أما المطلق فليس له ان يأخذ منه الا ما يختاره المكاتب من الجهتين.
و لو كان عليه دين معاملة لأجنبي و أرش جناية احتمل التوزيع و الباقي للمولى و تقديم الدين لأن للأرش متعلقا هو الرقبة ثم الأرش يقدم على النجوم هذا مع الحجر عليه و قبله، له تقديم من شاء (٢)،
(الثالث) ان يكون من جنسه اى مثله قال الشيخ قال قوم لا يجب عليه القبول و منهم من قال يجب عليه القبول قال (و هو الأقوى) (و اما الثاني) و هو الإبراء قال الشيخ دلّ عليه ما رواه على عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قول اللّه تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ ان يحطّ ربع مال الكتابة (و أقول) في المستند ضعف قال الشيخ أيضا و الحط أشبه بالتبرع و أجود (أقول) و هنا لا يعتبر القبول إذ الإبراء لا اثر للقبول فيه فلا معنى لإيجابه و البحث انما هو في الأول و الذي عندي فيه ان الإيتاء اما بعد العتق أو قبله و الأول لا يجب فيه القبول و الثاني يجب فيه القبول سواء كان من الجنس أو من غير الجنس.
قال قدس اللّه سره: و لو كان لمولاه (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انه مالك بقدر النجوم باذل له فلا يتحقق العجز لانه امّا يمنع العبد من الأداء أو عدم شرطه و هو الملك لقدر المال (و من) ان المولى يتمكن من مطالبته بالدينين معا و أخذ ما بيده عنهما فحينئذ يعجز عن قسط من النجوم و الأقوى عندي الثاني لأنه قادر على أداء واحد منهما لا بعينه لا على المجموع و ليس المكاتب بقادر على التعيين فلا يقدر على أداء النجوم (و لانه) قد حصل في هذا المال تعارض للنجم مقدم عليه و لا يقدر العبد على دفعه.
قال قدس اللّه سره: و لو كان عليه دين (الى قوله) تقديم من شاء
[٢] أقول: إذا اجتمع على المكاتب المشروط النجوم و دين المعاملة كالأثمان و العروض لأجنبي و أرش الجناية لأجنبي آخر فهو كالحر في الحجر عليه و قسمة ماله بين أرباب الديون (فنقول) اما ان يكون ما في يد المكاتب وافيا بما عليه من الديون و الاروش و النجوم (أولا) فإن كان الأول فلا بحث و حكمه ظاهر و ان كان الثاني فاما