إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨٠
بالعمل كخياطة هذا الثوب (أو) بالمدة كالخدمة (أو) السكنى سنة و لو جمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صح و ان اتحد العوض و يقسط العوض عليهما، و لو كاتبه الموليان بعوض واحد صح و قسط على حصصهما و لو اختلف عوضاهما صح اختلفت حصصهما أو اتفقت و ليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر فان فعل شاركه الآخر الّا ان يأذن أحدهما لصاحبه، و لو كاتب عبدين له في عقد صح و قسط العوض على القيمتين يوم العقد و أيهما أدى عتق من غير ارتقاب صاحبه و أيهما عجز رق خاصة، و لو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز و لو شرط الضمان [١] تحول ما على كل منهما على صاحبه و انعتقا
[ (د) ان يكون مما يصح تملكه للمولى]
(د) ان يكون مما يصح تملكه للمولى فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير و لو كاتب الذمي مثله عليه صح فان تقابضا قبل الإسلام عتق و بريء و لو تقابضا البعض بريء منه خاصة فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد التقابض البعض لم تبطل الكتابة و كان على العبد القيمة عند مستحليه.
[فروع]
فروع
[ (ألف) لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه و امتنع من قبضه]
(ألف) لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه و امتنع من قبضه فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله و ان لم يكن بينة حلف العبد و الزم المولى القبض أو الإبراء فإن قبض أمر بالتسليم الى من عزّاه اليه ان كان قد عينه أوّلا و الا ترك في يده (و في انتزاعه نظر) فان امتنع من القبض قبضه الحاكم و حكم بعتق العبد (١)
[ (ب) لو شرطا عوضا معيّنا لم يلزمه قبول]
(ب) لو شرطا عوضا معيّنا لم يلزمه قبول
قال قدس اللّه سره: فروع (ألف) لو ادعى المالك (الى قوله) بعتق العبد
[١] أقول: ينشأ (من) انه مال لغيره و لم يثبت تسليط المالك إياه عليه و ولى مثله الحاكم فيسلّم اليه (و من) انه لم يثبت ان يده عادية و الأصل في فعل المسلم الصحة و اختار الشيخ في المبسوط تقريره في يده (و اعلم) ان قول المصنف فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله (أورد) عليه ان اقامة السيد البينة على انه غصب إقامة البينة لإثبات مال الغير بغير ولاية شرعية (و أجاب) المصنف عنه بان له مصلحة فيه و لا يمكن تحصيلها الا بإقامة البينة.
[١] أي شرط المولى على كل منهما ضمان صاحبه.