إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٨
العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه
[ (ب) ان يكون منجما على رأى و الأقرب عندي جواز الحلول]
(ب) ان يكون منجما على رأى و الأقرب عندي جواز الحلول، (١) و لو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد و لا حد في الكثرة و إذا شرطناه وجب ان يكون معلوما فلو أبهما الأجل كقدوم الحاج و ادراك الغلات لم يصح، و لو قال كاتبتك على ان تؤدى كذا في شهر كذا على ان يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصح على اشكال الا ان يعين وقته (٢) و إذا تعددت النجوم جاز تساويها و اختلافها و كذا يجوز اختلاف المقادير فيها مختلفة و متساوية، و في اشتراط اتصال الأجل بالعقد اشكال و الأقرب المنع (٣) فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صح و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر فان مرض
الركن الثاني العوض و شروطه أربعة قال قدس اللّه سره: (ب) ان يكون منجما (الى قوله) جواز الحلول.
[١] أقول: قد اختار هيهنا جواز كون مال الكتابة حالّا و هو اختيار ابن إدريس لعموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [١] و زيادة شرط خلاف الأصل (قيل) نسخ و لا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (و قيل) و لا بالسنة مطلقا و قال الشيخ في المبسوط الكتابة لا تنعقد إلا بأجل و متى كانت بغير أجل كانت باطلة و تبعه ابن حمزة (احتج) الشيخ بان ما في يد العبد لمولاه و لا يصح المعاملة عليه و انما يقع على ما يتوقع حصوله بالكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.
قال قدس اللّه سره: و لو قال كاتبتك (الى قوله) الا ان يعين وقته.
[٢] أقول: منشأ الاشكال اختلاف الأصحاب فإن الشيخ قال في المبسوط لا يصح و قال ابن الجنيد يصح و الأقوى الأول لأن وقت الأداء مجهول و كلما كان وقت الأداء مجهولا بطل و ابن الجنيد منع الصغرى و سند منعه الواجب المخير فإنه يصح و الأداء واجب فصح ان يكون مخيرا و لو عين وقته كأن يقول يؤدى في يوم كذا صح.
قال قدس اللّه سره: و في اشتراط اتصال الأجل (إلى قوله) المنع.
[٣] أقول: ينشأ (من) اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في المبسوط ذهب الى الاشتراط (و قيل) لا يشترط و هو الأقرب عند المصنف و الأصح عندي لوجود شرائط الصحة و ضبط
[١] النور ٣٣