إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٦
مشروطة فالمطلقة أن يقتصر على العقد مثل كاتبتك على ان تؤدّى الى كذا في شهر كذا فيقول قبلت فيقتصر على العقد و الأجل و العوض و النّية و المشروطة أن يضيف الى ذلك قوله فان عجزت فأنت ردّ في الرق و كلما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف المشروع
[الفصل الثاني في الأركان]
الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة
[ (الأول) العقد]
(الأول) العقد و هو ان يقول كاتبتك على ألف مثلا في نجم فصاعدا فيقول قبلت (و هل) يفتقر مع ذلك الى قوله فإن أديت فأنت حرّ فيه نظر (١)، و لا بد فيه من نية ذلك ان لم يضمنه لفظا و إذا أدى انعتق و ان لم يتلفظ بالضميمة على رأى (٢)،
باطلة و قال ابن إدريس الكتابة تصح حالة و مؤجلة و ليس الأجل شرطا في صحتها و المختار الأول لأنه لم ينقل من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا من زمن الصحابة مع انهم كاتبوا ان أحدا عقدها حالة و اتفاق الصحابة على تركها إجماع (و احتج) بعضهم بما روى عنه عليه السّلام انه قال الكتابة على نجمين و الإيتاء من الثاني [١] و فيه نظر للمنع من صحة السند (احتج) ابن إدريس بأن الأصل هو الجواز.
الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة قال قدس اللّه سره: و هي ان يقول كاتبتك (الى قوله) نظر.
[١] أقول: قال الشيخ يشترط ان يقول فإذا أدّيت فأنت حرّ و قال ابن الجنيد لا يشترط و هو ظاهر كلام ابن ابى عقيل (احتج) الشيخ بأن الكتابة لا يعرفها الا العلماء فلا يحكم عليه بالعتق بمجرد لفظها من دون تعليق العتق بالأداء (و احتج) ابن الجنيد بان لفظ الكتابة صريح في معناها و هو العتق عند الأداء فتعليق العتق به نطق بما يدل عليه العقد صريخا فيكون تكرارا غير محتاج اليه و استحسنه والدي في المختلف و قول الشيخ عندي أقوى.
قال قدس اللّه سره: و لا بد فيه من نية ذلك (الى قوله) على رأى
[٢] أقول: الخلاف تقدم.
[١] لم نعثر عليه بعد.