إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٣
[تنبيه]
تنبيه الولاء على قول الشيخ للبائع (١)، فإن أعتقه المشتري فالولاء له و لو دبّره فالولاء لمن انعتق بموته (٢)، و لو أنكر التدبير لم يكن رجوعا و ان حلّفه العبد المدعى و كذا إنكار الوصية و الوكالة و البيع الجائز بخلاف إنكار الطلاق و لو ضمه المريض مع العتق قدّم العتق، و ان ضمه مع الوصية بالعتق، (احتمل) تقديمه لتوقف العتق على الإعتاق بعد الموت و حصول العتق فيه بالموت (و تقديم) السابق (٣)، و لو قال له المولى إذا أدّيت الى
قال قدس اللّه سره: تنبيه الولاء على قول الشيخ للبائع.
[١] أقول: البيع اما ان نقول هو مبطل للتدبير كقول المصنف رحمه اللّه (أولا) كقول الشيخ (فعلى الأول) يتحقق الرق فيه فان أعتقه المشتري أو من ينتقل اليه عنه فالولاء له و ان لم ينعتق فلا ولاء (و على الثاني) اما (ان نقول) ينصرف البيع الى خدمته و رقبته للبائع (أو نقول) ينتقل رقبته إلى المشتري متزلزلا (و على كلا القولين) فالولاء للبائع (اما على الأول) فظاهر (و اما على الثاني) فلانّا بموت البائع عرفنا انتقاله اليه قبل موته بآن و هو آخر جزء من حيوته ثم ينعتق عنه بعد موته ليكون العتق عن ملك فالولاء له و لا وجه لكونه للمشتري لأنه لا يمكن ان ينعتق على شخص عبده بتدبير غيره (لا يقال) هو كمشروط العتق (لأنا نقول) مشروط العتق بعتق بمباشرة المشتري لا بفعل غيره.
قال قدس اللّه سره: فإن أعتقه المشتري (الى قوله) بموته.
[٢] أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا أعتقه المشتري (فان قلنا) ببطلان التدبير فلا كلام في ان الولاء له (و ان قلنا) ببقاء التدبير (فان قلنا) بانصراف البيع الى خدمته و بقاء الرقبة على ملك البائع فلا يصح عتق المشتري إياه (و ان قلنا) بالانتقال المتزلزل صح عتق المشتري و كان الولاء له (الثانية) إذا دبّره المشتري فان قلنا بانصراف البيع الى خدمته لم يصح التدبير (و ان قلنا) بالانتقال المتزلزل صح التدبير ان فمن مات منهما أولا انعتق بموته و الولاء لوارثه (و ان قلنا) ببطلان التدبير بالبيع انعتق بموته لا غير.
قال قدس اللّه سره: و ان ضمه مع الوصية (إلى قوله) و تقديم السابق.
[٣] أقول: كل واحد من الوصية بالعتق و التدبير المتبرع بهما يعتبر من الثلث فمع