إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٩
[الفصل الرابع في الأحكام]
الفصل الرابع في الأحكام التدبير كالوصية يمضى من الثلث بعد موت المولى و إيفاء الديون فان قصر الثلث عتق منه بقدره، و لو لم يكن غيره عتق ثلثه و لو كان المال غائبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شيء عتق منه بنسبة ثلثه، و لو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير و بيع المدبر فيه، و لو زادت قيمته بيع مساويه و تحرر ثلث الباقي و كان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو تأخر و لو دبّر جماعة فان خرجوا من الثلث و الّا عتق من يحتمله و يبدأ بالأول فالأول (فإن) جهل أو لم يرتب فالقرعة و لو حملت بعد التدبير فان خرجت هي و الأولاد من الثلث عتقوا و الا قسط عليهما فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم و سعى في قسطه من الزيادة لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث.
و يجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا فلو وهب و ان لم يقبض أو أعتق أو وقف أو
لابن البراج (الثالث) انه ان كان عالما بالحمل تبعها الحمل و الّا فلا و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن حمزة و يظهر من كلام ابن الجنيد و هو قول آخر لابن البراج هكذا نقل عنه (لنا) رواية الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السّلام انه قال ان كانت المرأة دبّرت و بها حمل و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و الولد رق و ان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه [١] (احتج) الشيخ بما رواه الحسن بن على عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن رجل دبر جارية و هي حبلى فقال ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و ان كان لم يعلم فما في بطنها رق [٢] و رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السّلام، و أجاب والدي المصنف قدس اللّه سره بالحمل على ما إذا دبر الحمل مع الام.
الفصل الرابع في الاحكام قال قدس اللّه سره: و يجوز الرجوع (الى قوله) أو مقيدا.
[١] ئل ب ٥ خبر ٢ من أبواب التدبير.
[٢] ئل ب ٥ خبر ٣ من أبواب التدبير.