إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٨
على اشكال و ينجر اليه ولاء أبيه و سائر أولاد جده و هم عمومته و عماته و ولاء جميع معتقيهم و يبقى ولاء المشتري لمولى الأم أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال (١)، و لو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاءه لمعتق امه فان تزوج الولد بمعتقة آخر فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى امه (لان) الولاء الثابت على أبيه من جهة امه و مثله ثابت في حق نفسه و ما ثبت في حقه اولى مما يثبت في حق أبيه (و يحتمل) ان يكون لمولى أم الأب (لأن) الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الام (و لأن) علة الانجرار الانعام على الأب بالعتق و المنعم على الأب، هنا هو مولى أمّ الأب (٢) و لو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا و تزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه (لأن) له الولاء على أبيه، فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها (لأن) ولاءها له فان كان أبوها ابن مملوك و معتقة فالولاء لمولى أم أب الأم على الوجه الثاني (لأن) مولى أم أب الأمّ ثبت له الولاء على أب الأم فكان مقدما على أمها و ثبت له الولاء عليها. (٣)
[١] أقول: البحث في هذه المسألة قد تقدم مثله فلا وجه لإعادته.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج عبد (الى قوله) مولى أم الأب.
[٢] أقول: الأقوى عندي الثاني لأن المقتضي لانجرار الولاء انما هو عتق الأب و ثبوت ولاء عليه و المعتق للأب هو معتق امه فهو مساو للمباشر لعتقه قوله (في حق نفسه) اى الولاء من جهة الأم و قوله (و ما ثبت في حقه اولى) لكونه بغير واسطة.
قال قدس اللّه سره: فان تزوجت بنت المعتقين (الى قوله) الولاء عليها
[٣] أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا تزوجت بنت المعتقين اى كل من أبويها عتق بالمباشرة بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها (لأن) كلما تبع الولد في الحرية امه و عليها ولاء فعليه ولاء لمولى امه و مولى الام هنا مولى أبيها (الثانية) امرأة أبوها متولد من أب مملوك و أم معتقة عليها ولاء فولاء أبيها (ابنها- خ ل) لمولى امه قطعا و انما البحث في مسألتين (الأولى) ولاء هذه المرأة هل هو لمولى أبيها أو لمولى أمها فيه احتمالان تقدما (أحدهما) ان يكون لمولى الأب لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأم و لهذا ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب.