إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٧
و هل يرث الامام الولاء فيه إشكال (١)، فإن قلنا به لم يرد على الزوجين لو قلنا به (٢)، و لو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه و له ولاؤه
قال قدس اللّه سره: و هل يرث الولاء الامام فيه إشكال.
[١] أقول: هذا تفريع على القول بان الولاء يورث و قد تقدم البحث فيه و تقرير الفرع ان غير الامام من الوراث يرث الولاء فإذا لم يكن ممن يرث الولاء احد هل يرث الولاء الامام عليه السّلام استشكله والدي المصنف (من) حيث انهم جعلوا ولاء الإمامة قسيما لولاء العتق فلا يكون قسما منه (و من) حيث ان الولاء من جملة الموروثات كالأموال و يرثه الوارث فيرثه الإمام كسائر الأموال و كسائر الوراث و الأقوى عندي ان قلنا انه يورث يرثه الامام.
قال قدس اللّه سره: فان قلنا به لم يرد (الى قوله) لو قلنا به.
[٢] أقول: هذا تفريع على ان الولاء يرثه الامام و اليه أشار بقوله (فان قلنا به) و تقريره انا (إذا قلنا) ان الولاء يرثه الإمام إذا مات المعتق و لا وارث له و المعتق موجود فينزل الامام منزلة وارث المعتق من النسب يصير الولاء للإمام فإذا مات المعتق بعد ذلك و خلف زوجا أو زوجة و الامام كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى و يكون الباقي للإمام (و ان قلنا) ان الزوج أو الزوجة في غير المولّى عليه إذا لم يخلف الميت غيرهما يرد على الزوج أو الزوجة الباقي و لا يرثه الامام و الى هذا أشار المصنف بقوله (ان قلنا به) الأخير و الضمير في به يرجع الى الرد على الزوج أو الزوجة و انما كان هنا للإمام لأنه هنا يرثه بولاء العتق لا بولاء الإمامة و ولاء الإمامة متأخر عن ولاء العتق مشارك لهما فلا يرد عليهما معه (و اما على القول) بان الزوج و الزوجة في غير المولى عليه لا يرد عليهما الباقي للإمام قطعا لكنه لا يكون بولاء الإمامة بل بولاء العتق.
(و اما على القول) بان الولاء لا يورث بل يورث به فلا يرث به الا النسب مطلقا أو مخصوصا فإذا مات المعتق بغير وارث من النسب يرث بالولاء انقطع الولاء و ورث الامام بولاء الإمامة و جاء الخلاف في الزوج و الزوجة.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج ولد المعتقة (إلى قوله) من الاحتمال.