إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣١
و يرث الولاء الأبوان و الأولاد فإن انفردوا لم يشركهم احد من الأقارب و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به كغيره فان عدم الأبوان و الأولاد و أولادهم ورثه الاخوة و هل ترث الأخوات (قيل) نعم لانه لحمة كلحمة النسب (١) و يشترك الاخوة و الأجداد و الجدات فان فقدوا أجمع فالأعمام و العمات و أولادهم الأقرب يمنع الأبعد و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الاخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات و الأخوال و الخالات فان لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى فان عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه و أب المنعم اولى من معتق الأب و كذلك معتق معتق المعتق اولى من معتق أب المعتق.
[البحث الثالث في جر الولاء]
البحث الثالث في جر الولاء و شروطه أربعة
[ (ألف) ان يكون الأب عبدا حين الولادة]
(ألف) ان يكون الأب عبدا حين الولادة فإن كان حر الأصل و زوجته مولاة فلا ولاء على ولده و ان كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا جر
[ (ب) ان تكون الام مولاة]
(ب) ان تكون الام مولاة فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء
[ (ج) ان يعتق الأب]
(ج) ان يعتق الأب فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد مات حرا قدم قول مولى الأم لأصالة بقاء الرق
[ (د) ان لا يباشر بالعتق]
(د) ان لا يباشر بالعتق فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمهم فلا جر و لو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم و لو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء و لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم.
(و هل) يشترط في الجرّ التحاق النسب اشكال (٢) و إذا انجر الولاء إلى موالي الأب
قال قدس اللّه سره: و يرث الولاء (الى قوله) كلحمة النسب.
[١] أقول: هذا هو المقام الثاني و هو البحث في ميراث غير الأولاد و قوله (قيل نعم) إشارة إلى قول ابن إدريس و هو أحد قولي الشيخ.
البحث الثالث في جر الولاء قال قدس اللّه سره: و هل يشترط في الجر التحاق النسب إشكال.
[٢] أقول: منشأ الاشكال ان النص من الشارع هكذا ينجر من مولى الأم إلى مولى