إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٨
[البحث الثاني في حكم الولاء]
البحث الثاني في حكم الولاء و حكم الولاء (حكم- خ) العصوبة فيفيد الميراث و تحمل العقل، و لا يثبت الولاء لامرأة على رأى إلّا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه و على أحفاده و عتيقه و عتيق عتيقه كالرجل (١)
البحث الثاني في حكم الولاء قال قدس اللّه سره: و لا يثبت الولاء (الى قوله) كالرجل.
[١] أقول: الولاء يفيد العصوبة فهو أحد أسبابها و يتعلق به حكمان الميراث و تحمل العقل للمعتق لا العكس اما الميراث فكل من باشر العتق تبرعا و لا وارث له من جهة النسب و له معتق فكل ميراثه ما عدا نصيب الزوجة لمعتقه سواء كان رجلا أو امرأة و اما إرث المرأة بولاء لم تباشر هي العتق، للأصحاب فيه أقوال و ضوابط- و قد ذكر المصنف هيهنا ضابطا و هو انه لا ترث امرأة بولاء غير (عتيق- خ ل) لم تباشر عتقه و لا انتهى ولاية أو نسبه الى من باشرت عتقه و هذا الضابط على اختيار الشيخ في النهاية و ابن البراج و أطلق ابن الجنيد رحمه اللّه القول بأن المرأة لا ترث بولاء الغير، و قال ابن إدريس إذا كان المعتق رجلا فولاء مولاه له فان مات المنعم فولاء مولاه يجرى مجرى النسب و كل من يرث بالنسب يرث بالولاء إلّا الاخوة و الأخوات من الامّ و من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما ثم قال فيما بعد و ان كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها سواء كان الأولاد ذكرانا أو إناثا (لأن) إجماع أصحابنا منعقد على ذلك.
و اختار المصنف هنا مذهب الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي (لما) روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولائه و توفي الذي أعتق و ليس له ولد الّا النساء ثم توفي المولى فترك مالا و له عصبة فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل [١] (قالوا) روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام
[١] ئل ب ٤٠ خبر ١ من كتاب العتق.