إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٠
آخرين ألفا- و قيمة ثلاثة ألفا- فالتعديل بالقيمة لا بالعدد، فنجعل الذي قيمته ألف- جزءا و الذين قيمتهما ألف- جزءا و الثلاثة الأخر- جزءا ثم نقرع كما تقدم
[ (د) ان يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد]
(د) ان يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم- ألف و قيمة اثنين- ألف و قيمة أربعة- ألف، فيعدلون بالقيمة أيضا.
[ (ه) ان يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة]
(ه) ان يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف و قيمة اثنين سبعمائة و قيمة اثنين خمسمائة فنقسمهم أثلاثا بالعدد فنجعل كل اثنين قسما فنجعل المتوسطين جزءا و واحدا من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا و نقرع (فان خرجت) الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من نخرجه و من الآخر تتمة الثلث (و ان خرجت) على أقل عتقا و أكمل الثلث من الباقيين بالقرعة
[ (و) ان لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة]
(و) ان لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف- و اثنين ألف- و اثنين ثلاثة آلاف (فيحتمل) تجزيتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا و يضم الى الثاني أقل الباقيين
قسمته أثلاثا بالعتق القيمة [١] و راعى تكميل العتق في واحدا و أكثر مهما أمكن فإن جزّى العتق فلعدم إمكان نقيضه و احتيج الى تعيين محل الثلث الواقع عليه العتق و لا يحصل بواحد و هذا الاحتمال أخصر الطرق إلى المساواة هنا، و الاحتمال الثاني هو عدم التجزية بل يخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفى الثلث لأنه في تقدير الجمع في القرعة يجوز ان ينضم ما لا نصيب له في الحرية إلى ماله نصيب فيها فالإفراد أحوط (و هذا الاحتمال) هو الصحيح عندي، و هو الأقرب عند المصنف (لان) فيه اقتسام النقيضين بالنسبة الى كل واحد واحد من العبيد و هو أقرب الى الحق لأنه لا يمكن ضم ما فيه العتق الى ما ليس فيه العتق فيوجب عتق من لا يجب أو يمنع من يجب.
(لا يقال) روى عمران بن حصين ان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين ورق أربعة [٢] فقد جمع بين اثنين في رقعة
[١] مفعول لقوله راعى.
[٢] سنن ابى داود ج ٤ باب فيمن أعتق عبيدا إلخ من كتاب العتق و فيه- و لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي (ص) فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم إلخ