إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٨
- عليه لسفه أو فلس و لا غير المالك ملكا تامّا كالموقوف عليه و الراهن، و المريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء مّا التصرف في أكثر من الثلث على اشكال (ينشأ) من أنه كالإتلاف و نقص السوق و ثبوت (و تفويت- خ ل) مال له فلا يبطل تصرفه في ثلثه (و من) وجود المقتضى لبطلان العتق في ما زاد على الثلث فيه (١)،
كونه قربة مطلقا بل هو فك تارة و تارة قربة (و اعلم) ان المصنف قال في المختلف ان كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى و شرطنا في المشروط بنية القربة معرفة اللّه تعالى من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه اختيار ابن إدريس و ان كان الكفر لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة أو قلنا بالاكتفاء في القصد بالتقليد صح (و أقول) ان الذمي يقر على دينه فإذا صح عنده العتق حكمنا به.
قال قدس اللّه سره: و المريض (الى قوله) على الثلث فيه.
[١] أقول: استخرج المصنف قدس اللّه سره مسائل لم يسبقه إليها أحد من العلماء و فرع على أحدها هذا الفرع و على غيرها فروعا متقدمة و هي ثلاث مسائل (الاولى) انه إذا استلزم تصرف المريض في جزء مّا من ماله نقصان قيمة المال ما تصرف فيه و ما بقي بحيث يزيد على الثلث و ان بطل تصرفه بالكلية عادت قيمته كما كانت و لم تنقص شيئا هل يعدّ ذلك تصرفا لحصوله به و لا سبب له غيره فيتعلق به الحجر و يبطل ما يستلزمه أو يستدرك بضمانه و باحتساب نقص ما نفذ التصرف فيه من الثلث من كسب يحصّله العبد فيما بعد أو تجدّد مال أو إتلاف يهدر كما لو اوصى بعتق عبد من ثلثة كل الثلث ثم قتل آخر فإنّه يهدر المقتول و يعتبر الوصيّة من ثلث العبدين الباقيين لانّ نفعه لا يعود على الموصى له (الثانية) إذا لم يصحّ افراد جزء منه لا عينا و لا قيمة كما لو وقف دكّانا ضيقا لكلّه قيمة و لا قيمة لجزئه أصلا المشاع و المعيّن و لا إبقائه و صحّة الوقف في ثلثه و تملك الورثة ثلثيه لانه لا قيمة للاجزاء فرضا فهنا يبطل التصرف قطعا (الثالثة) إذا نذر انّه إذا أعتق جزء من عبد عتق الكلّ في حال عدم الحجر ثمّ مرض و أعتق هذا العبد فهيهنا عتق كلّه و جزئه متلازمان و أشباه هذا كثيرة كما لو نذر في حال الصحة انّه ان تصدّق على الفقير بجزء من هذا العبد أو المال تصدّق عليه أو على غيره بكلّه.
و يتفرّع على المسألة الأولى ما ذكر هيهنا- و هو مريض له عبد قيمته ثلاثون لا يملك