إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٦
وجوب الإنفاق على الجميع و المنع من استخدام أحدهم أو بيعه (١) قبله، و لو مات و لم يعين عيّن الوارث (و قيل) يقرع (٢) و لو عين ثم اشتبه أخر حتى يذكره و يعمل بقوله فان ادعى بعض المماليك انه المقصود دون من عيّنه فالقول قول المالك مع اليمين و لو عدل عن المعين لم يقبل في المنسي و حكم بعتقهما و ان لم يذكر لم يقرع الا بعد موته لرجاء تذكره الا ان يدّعى الوارث العلم فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره فان نكل قضى عليه و لو صدّق احد الوارثين احد المدعيين للتعيين و الآخر الآخر حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدقه.
[الركن الثاني المعتق]
الركن الثاني المعتق و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نية التقرب الى اللّه سبحانه و تعالى
[١] أقول: هنا مسائل ثلاث (ألف) وجوب الإنفاق على الجميع لثبوته قبل العتق فكذا بعده لأصالة البقاء و لان المزيل العتق و لم يتحقق بالنسبة الى كل واحد واحد و يحتمل العدم (لانه) مستلزم لوجوب الإنفاق على الحر بسبب الملك و اللازم منتف فينتفى الملزوم (و أقول) مبنى هذه المسألة على ان الواقع هل هو العتق في الحال و التعيين كاشف أو سبب يصلح للتأثير عند التعيين (فعلى الثاني) الكل رق قبل التعيين فتجب النفقة على الكل (و على الأول) الأقوى انه لا يجب لما تقدم (و يحتمل) الوجوب لانه منعه عن منافعه لعدم التعيين فكانت النفقة عليه (ب) المنع من استخدام أحدهم لأنه يحرم استخدام الحر و هو مشتبه و إذا اشتبه المحرم بالمحلل اجتنبا و هو مبنى أيضا على القاعدة المذكورة (فعلى القول) بعدم وقوع العتق قبل التعيين يجوز استخدام الكل و على وقوع العتق بالإيقاع يحرم الاستخدام (ج) هل يجوز بيع أحدهم يحتمل العدم لجواز أن يكون هو المعتق و يحتمل الجواز لان التعيين للحرية و الرقية باختياره فإذا عيّن واحدا للبيع كأنه عينه للرقية و حصر الحرية في غيره فيجوز و المبنى القاعدة المذكورة.
قال قدس اللّه سره: و لو مات و لم يعين عين الوارث و قيل يقرع.
[٢] أقول: الثاني قول الشيخ و مبنى القولين القاعدة المذكورة.