إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥١
[المقصد الثالث في الاحكام]
المقصد الثالث في الاحكام إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه و إذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحدّ عنه و وجوبه في حق المرأة و يتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة
[ (ألف) الفراق]
(ألف) الفراق فلا تصير فراشا
[ (ب) التحريم المؤبد]
(ب) التحريم المؤبد فلا تحل عليه ابدا
[ (ج) سقوط الحدين]
(ج) سقوط الحدين
[ (د) انتفاء الولد]
(د) انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة و لو شرط مولاه رقيّة الولد من الحرة ففي حريّته لو لا عن الأب لنفيه اشكال و كذا الإشكال في العكس بغير شرط (١) و لا يفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما بل تحصل بنفس اللعان و لا تحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة و لو فرّق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق
ابن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلا بحذائه و يبدأ بالرجل ثم بالمرأة [١] (و لما) رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج في قول ابى عبد اللّه عليه السّلام. لما حكى فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للمتلاعنين اوقفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثم قال للزوج اربع شهادات الحديث [٢].
المقصد الثالث في الاحكام قال قدس اللّه سره: (د) انتفاء الولد (الى قوله) بغير شرط.
[١] أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوّج الشخص عبده بحرة و شرط في العقد رقيّة الولد و أتت بولد فنفاه العبد باللّعان ففي حريّته إشكال ينشأ (من) ان رقيّته تبعا لكونه ولد العبد و قد انتفى عنه باللّعان (و من) حيث انّ اللعان لا ينفى إلّا ما حكم بلحوقه به شرعا ظاهرا و لحوقه به شرعا يستلزم عبوديته و هي حق للمولى فلا ينتفى بلعان الأب لتعلقها بغير المتلاعنين (ب) إذا زوّج المولى جاريته بحرّ و لم يشترط رقيّة الولد، و الى هذا أشار بقوله (و كذا في العكس بغير شرط) فإذا نفاه الزوج باللّعان انتفى عنه (و هل) يحكم بحريته إشكال ينشأ (من) انّه لحق بالحر ظاهرا و الّا لم يثبت اللعان و اللعان يفيد
[١] ئل ب ١ خبر ٤ من كتاب اللعان.
[٢] ئل ب ١ خبر ١ من كتاب اللعان و الخبر هنا منقول الى المعنى و لفظه طويل فراجع.