إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٠
فلو بدأت المرأة لم يجز
[ (يب) تعيين المرأة]
(يب) تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال امّا بان يذكر اسمها و اسم أبيها أو يصفها بما يميّزها عن غيرها أو يشير إليها ان كانت حاضرة
[ (يج) الموالاة]
(يج) الموالاة بين الكلمات
[ (يد) إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه]
(يد) إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فلو بادر به قبل ان يلقيه الامام لم يصح كما لو حلف قبل الإحلاف.
[ (و اما) المستحب]
(و اما) المستحب فأمور
[ (ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة]
(ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها
[ (ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم]
(ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل
[ (ج) حضور من يسمع اللعان]
(ج) حضور من يسمع اللعان
[ (د) وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن]
(د) وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن و كذا المرأة قبل الغضب
[ (ه) التغليظ بالمكان]
(ه) التغليظ بالمكان بان يلاعن بينهما في أشرف البقاع فان كان بمكة فبين الركن و المقام و ان كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة و ان كان بالمدينة فعند منبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ان كان في الأمصار ففي الجامع
[ (و) التغليظ بالزمان]
(و) التغليظ بالزمان بان يلاعن بعد العصر
[ (ز) جمع الناس لهما]
(ز) جمع الناس لهما.
وجوب قيام من يتلفظ بالشهادة حين تلفظه بها لا حال تلفظ الآخر و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهما اللّه لما رواه الصدوق قال سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقال له أصلحك اللّه كيف الملاعنة قال يقعد الامام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره [١] و في خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف اربع مرات الى ان قال ثم تقوم المرأة فتحلف اربع مرات [٢] و يحمل المطلق على المقيد، و قال الشيخ في النهاية صفة اللعان ان يجلس الإمام أو من نصبه مستدبر القبلة و يوقف الرجل بين يديه و المرأة عن يمينه قائمين و لا يقعدان و كذا قال المفيد و أبو الصلاح و سلار و ابى أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة، و قال في المبسوط حال تلفظ الرجل بالشهادتين و اللعن تكون المرأة قاعدة و هو اختيار ابن إدريس، و اختار المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي (لما) رواه محمد
[١] ئل ب ١ خبر ٢ من كتاب اللعان.
[٢] ئل ب خبر ٣ من كتاب اللعان.