إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٨
[ (و يجب فيه) أمور]
(و يجب فيه) أمور
[ (ألف) إيقاعه عند الحاكم]
(ألف) إيقاعه عند الحاكم أو من ينصبه لذلك و لو تراضيا برجل من العامة فلا عن بينهما جاز و يثبت حكم اللعان بنفس الحكم (و قيل) يعتبر رضاهما بعد الحكم (١)
[ (ب) التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور]
(ب) التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور فلو قال احلف أو أقسم أو شهدت باللّه أو انا شاهد باللّه أو ما شابه ذلك لم يجز
[ (ج) اعادة ذكر الولد في كل مرة]
(ج) اعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل ان كان هناك ولد و ليس على المرأة إعادة ذكر
[ (د) ذكر جميع الكلمات]
(د) ذكر جميع الكلمات فلا يقوم بعضها
و لزمه الإقرار به [١] و الذي اختاره المصنف هنا هو اختيار الشيخ في المبسوط و نجم الدين بن سعيد في الشرائع و هو الأقوى عندي.
الفصل الثالث في الكيفية قال قدس اللّه سره: و يجب فيه أمور (إلى قوله) بعد الحكم.
[١] أقول: هنا مسئلتان (الاولى) يشترط ان يلاعن الحاكم بينهما أو من ينصبه لذلك لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر هلال بن أميّة أن يستدعي زوجته اليه لمّا نزلت الآية عليه و لاعن بينهما [٢] و لانّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا عن بين العجلاني و امرأته فتولّى اللعان بنفسه و لم يقع في زمانه لعان غير ذلك [٣] و لانّه امّا ايمان أو شهادات و لا يثبت حكم واحد منهما الّا عند الحاكم (و لانّه) قد يتعلّق به أحكام تتعلق لغير الزوجين كنفي الولد (لا يقال) اللّعان موضوع للفرقة فكان ملحقا بالطلاق أو الفسخ و لا يشترط فيهما الحاكم (لأنّا نقول) الفرقة تابعة و لا يحكم بها الّا الحاكم و نمنع انّ كلّ فسخ يمكن وقوعه لا عند الحاكم (و لان) الحدّ و نفى النسب لا يكون الّا بحكم الحاكم (الثانية) إذا تراضيا بواحد من العامّة ليلا عن بينهما و جمع شرائط الاجتهاد فلا عن بينهما جاز (و هل) يثبت حكم اللّعان بنفس
[١] في حاشية نسخة من الإيضاح ما لفظه (و اعلم ان موضع الاستدلال من الرواية بزعم الشارح رحمه اللّه قوله و متى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور إلخ و هو ليس من الرواية بل من كلام الشيخ رحمه اللّه في التهذيب فإنه عنون هذه العبارة إلخ و استدل عليه برواية سعيد بن يسار و غيرها و إذا كان الأمر كذلك ليس فيها ما يدل على مطلوبه رحمه اللّه و هذا أو أمثاله لا ينقص من علو شأنه و رفعة درجته و تبحره شيئا لأن الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو انتهى و نقول و الأمر كما ذكره المحشي قده فراجع باب لحوق الأولاد بالإباء إلخ من طلاق التهذيب خبر ٥٦
[٢] سنن ابى داود (ج ٢) باب في اللعان.
[٣] سنن ابى داود (ج ٢) باب في اللعان.