إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٤
إنكار القذف، و يقبل في اللعان في ما عليه فيطالب بالحدّ و يلحقه النسب بمعنى انه يرثه الولد و لا يرث هو الولد و لا تعود الزوجية فلو قال انا إلا عن للحد و نفى النسب فالأقرب إجابته لأنه إنما لزمه بإقراره انه لم يلاعن فإذا أراد ان يلاعن أجيب (و يحتمل انه ليس له ان يلاعن لإنكاره القذف- خ).
[الفصل الثاني في الملاعنة]
الفصل الثاني في الملاعنة و يعتبر فيها البلوغ- و كمال العقل- و السلامة من الصمم و الخرس- و ان تكون زوجة بالعقد الدائم، و الأقرب عدم اشتراط الدخول (و قيل) يشترط في نفى الولد دون القذف (١)
الفصل الثاني في الملاعنة قال قدس اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) دون القذف
[١] أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الآية [١] فإن أزواجهم جمع مضاف و الجمع المضاف للعموم كما بين في الأصول و شرط الشيء في النهاية الدخول و شرط في الخلاف إمكان الوطي و التمكين منه، و الظاهر من كلام ابن الجنيد اشتراط الدخول و لم يصرح به و ابن البراج و أفق الشيخ في النهاية و كذا ابن حمزة و ابن زهرة، و قال ابن إدريس ان كان اللعان للقذف بالزنا لينتفي عنه الحد لم يشترط الدخول لعموم الآية و ان كان لنفى النسب اشترط فيه الدخول لأنه ينتفي عنه قبل الدخول بمجرد النفي و القول قوله فيه و اللعان لنفى النسب انما يثبت إذا لم يمكن نفيه الّا باللعان قال و القائل من الأصحاب بالاشتراط أراد به في نفى الولد و من نفى الاشتراط نفى القذف و التفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضى الخصمين (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مصادف قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته و يكون قاذفا [٢] و الأقوى عندي تفصيل ابن إدريس.
[١] النور ٦
[٢] ئل ب ٢ خبر ٨ من كتاب اللعان و فيه محمد بن مضارب.