إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣
ستة أشهر من وطى الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطى الأول انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطى الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطى الأول (قيل) (يعمل- خ) بالقرعة و الأقرب أنه للثاني (١) و اللبن تابع و لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و لا يرث هو الولد.
[القسم الثاني السبب فهنا فصول]
(القسم الثاني السبب) و يحرم منه بالرضاع و المصاهرة و التزويج و الزنا و شبهه و اللعان و القذف
فهنا فصول.
[الفصل الأول الرضاع]
(الفصل الأول الرضاع) (٢) و يحرم به ما يحرم بالنسب فالامّ من الرضاع محرّمة و لا تختص الأم بمرضعة الطفل بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب
إلى سائر النساء الّا الى من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما و لم يثبت و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس اللّه سره: و لو كان لستة أشهر (إلى قوله) و الأقرب أنه للثاني.
[١] أقول: وجه القرب انها فراش للثاني حقيقة (و لان) صدق المشتق على من وجد فيه معنى المشتق منه حاله اولى ممن سبق مع التعارض و سيأتي البحث في ذلك في إلحاق الأولاد.
قال قدس اللّه سره: (القسم الثاني السبب (الى قوله) الأول الرضاع.
[٢] أقول: (مقدمة) ثبت تحريم النكاح بالرضاع بالقرآن و السنّة و الإجماع قال اللّه تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [١] فقيل بدلالتها على ما حرمه النسب لان تسميتها به امّا و أختا فيه تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا و أخا و يطرد في الباقي (و يشكل بأنه مجاز لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ [٢] و المجاز لا يطرد كامتناع نخلة (نجله- خ ل) لغير الإنسان [٣] و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة [٤] و قال في رواية اخرى ان اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب [٥]
[١] النساء ٢٣
[٢] المجادلة- ٢
[٣] هكذا في النسخ
[٤] سنن ابى داود (ج ٢) باب ما يحرم من الرضاعة.
[٥] ئل ب ٦ خبر ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع