إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٨
و لو قال لا وطئت واحدة منكن (١) و أراد لزوم الكفارة بوطي أيّ واحدة كان (كانت- خ ل) تعلق الإيلاء بالجميع و ضربت المدة لهنّ عاجلا فان وطئ واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي، و لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقي، و لو
في فرج الميّتة كالايلاج في ثقبة في جسم جماديّ غير مشتهى طبعا و استشكله المصنف و منشأه ما تقدم (و من) ورود النص بالعقوبة على وطى الميتة و الإطلاق دليل الحقيقة (قالوا) يلزم الاشتراك و المجاز خير منه (قلنا) و المتواطئ أولى من الكل و هو إيلاج فرج أصلي من آدمي في فرج كذلك من غير اشتراط الحيوة فلما تعارضت هذه الوجوه ذكر المصنف فيه إشكالا (الثانية) إذا طلق إحداهن أو ثلاثا منهن لم تنحل اليمين لإمكان وطى المطلقات فيحصل شرط تحقق اليمين في الباقية لأن الطلاق اما ان يكون رجعيّا أو بائنا فإن كان رجعيا فهي كالزوجة و وطؤها كوطي الزوجة و ان كان بائنا جاز وطؤهن بالشبهة ثم فرع على تلك انه لو وطئ المطلقة البائن وطيا محرما بغير شبهة قال المصنف الأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي لأن الشرط الوطي و هو أعم من ان يكون محرما أو محللا و قد حصل (و يحتمل) العدم لأن الوطي المحرم لا يكون مقصودا للشارع و انما يحمل إطلاق فعل المسلم على المحلل (و اما الرابع) فيجب بوطي الجميع كفارة واحدة لأن اليمين واحدة و هذا تحرير هذه المسألة.
قال قدس اللّه سره: و لو قال لا وطئت واحدة منكن (الى قوله) هي المعينة
[١] أقول: هذه الصورة الثانية و هي انه إذا قال لأربع و اللّه لا وطئت واحدة منكن ففيه مسائل قد ذكر المصنف منها هنا مسألتين (الاولى) ان يريد لزوم الكفارة بوطي أيّ واحدة كانت منهن فيكون موليا عنهن جميعا و ليس التعميم هنا كالتعميم في قوله (و اللّه لا اجامعكن) فان اللفظ في قوله (لا اجامعكن) يتناول كلّهن و لا يحصل الحنث بجماع بعضهن و هيهنا اليمين تتعلق بآحادهن و يتناول كل واحدة منهن على البدل فيكون موليا عنهن جميعا لتعلق حق الكفارة بوطي أيّة واحدة وطئها لأنه وجد جميع المحلوف عليه و لهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات و ان وطئ بعضهن حصل الحنث لانه خالف يمينه بأنه لا يجامع واحدة منهن فتنحل اليمين و يرتفع الإيلاء في