إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٠
حتى يكفر و لو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق باينا و تزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها و لو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة، و الارتداد كالطلاق الرجعي ان كان عن غير فطرة أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة و لو ظاهر و لم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه لانه كفر قبل الوجوب فلو اشترى زوجته بطل العقد و حل له وطؤها قبل الكفارة و لو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة و لو قال أنتنّ علىّ كظهر أمي فعليه عن كل واحدة كفارة و كرّر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة سواء فرّق الظهار أو تابعه على رأى (١)
عليه السّلام قال لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شيء غير الاولى قال نعم يعتق أيضا رقبة [١] (و اما الثاني) فظاهر للأصل (ج) إذا وطئ قبل التكفير عن الظهار و وجبت عليه كفارتان فكفّر و أطلق و لم يعين في نيته كفارة الظهار و لا كفارة الوطي أو نوى إحداها لا بعينها ذكر المصنف فيه اشكالا ينشأ (من) انه يصدق انه وطئ بعد التكفير لا يجب فيه الكفارة و لأصالة براءة الذمة (و من) ان حكم الظهار انما يسقط إذا كفر عن الظهار و انما يتخصص الكفارة بالظهار بنية التكفير عنه و أصل البراءة انما تكون حجة إذا لم ينتقض و قد انتقض بالظهار و ثبوت حكمه و الأصل بقائه.
قال قدس اللّه سره: و لو كرر الظهار (الى قوله) على رأى.
[١] أقول: المراد بالتفريق ان يكون الثاني متراخيا عن الأول و قيل في مجلس آخر غير المجلس الأول و المراد بالمتابعة التوالي و البحث هو انه إذا كرر الظهار و لم يظهر انه أراد بالثاني تأكيد الأول و فيه خلاف بين الأصحاب فقال الشيخ و ابن حمزة و ابن ابى- عقيل يلزمه بكل مرة كفارة و قال ابن الجنيد ان تغاير المحرمة المشبه بها فيهما كأن ظاهر مرة بامه و اخرى بأخته تكررت الكفارة و ان كرر الظهار بواحدة كأمّه مثلا و لم يكفر عن المرة الأولى لم تتعدد الكفارة و لو كرر الظهار- و الحق الأول لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال قال على عليه السّلام مكان كل مرة كفارة [٢] و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام
[١] ئل ب ١٥ خبر ٤ من كتاب الظهار.
[٢] ئل ب ١٣ خبر ١ من كتاب الظهار.