إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٩
الوطي ما لم يحصل الشرط و لا كفارة قبله. و لو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله و لا تستقر الكفارة حتى يعود (و قيل) تجب بنفس الوطي و ليس بجيّد (١) (و قيل) يجب تقديم الكفارة على الوطي في المطلق و ما وقع شرطه مع نية العود و لا يجب الكفارة بالتلفظ بل بالعود و هو إرادة الوطي و ليست مستقرة بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر فان وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان و تكرر الكفارة بتكرر الوطي، و لو وطئ ثانيا بعد ان أدّي كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما على اشكال وجبت ثالثة فإن نواها عن الظهار فلا شيء عن الثاني (٢)، و لو طلق رجعيا وفاها حقها فان راجعها في العدة لم تحل له
عشرة مساكين ثلاثة أيام و أقول في السند ضعف.
قال قدس اللّه سره: و لو كان الوطي هو الشرط (الى قوله) و ليس بجيد.
[١] أقول: قوله (و قيل الى آخره) القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّه بناء على ان الاستمرار وطى ثان (و وجه) ضعفه ان الوطي من ابتدائه إلى النزع واحد عرفا و الإطلاق انما يحمل على العرف و المشروط انما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله.
قال قدس اللّه سره: فان وطئ قبل التكفير (الى قوله) من الثاني.
[٢] أقول: هنا مسائل (ألف) الوطي قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى غير كفارة الظهار مطلقا و هو المشهور و ذهب اليه شيخنا والدي و الشيخان و المرتضى و ابن البراج و قال ابن الجنيد ان كان ممن يكفّر بالعتق أو بالصيام لقدرته على أحدهما لا بالإطعام فعجز عن الأولين فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في الأخير و الفرق التقييد في الآية قبل التماسّ في الأولين لا الأخير و الحق الأول لما يأتي (ب) هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطي أم لا اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ نعم كل وطى قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى مطلقا و هو اختيار شيخنا و قال ابن حمزة تتكرر ان كفّر عن الاولى لا ان لم يكفّر عنها أو كفر عن الظهار و الحق الأول (لما) رواه أبو بصير في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال إذا وقع المرة الثانية قبل ان يكفّر فعليه كفارة أخرى الحديث [١] و لوجود المقتضى و هو الوطي قبل التكفير و انتفاء المانع (اما الأول) فلما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق
[١] ئل ب ١٥ خبر ١ من كتاب الظهار.