إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١
[الباب الثالث في المحرمات فهنا مقصدان]
الباب الثالث في المحرمات التحريم اما مؤبد أو لا فهنا مقصدان:
[المقصد الأول في التحريم المؤبد]
(الأول) في التحريم المؤبد و سببه اما نسب أو سبب
[القسم الأول النسب]
(القسم الأول النسب) (١): و تحرم به الام و ان علت و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لامّ و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و ان نزلت، و بنات الابن و ان نزلن و الأخت لأب أو لامّ أو لهما و بناتها و بنات أولادها و ان نزلن (نزلوا- خ) و بنات الأخ لأب كان أو لام أولهما و بنات أولاده و ان نزلوا و العمة لأب كانت أو لام أولهما و ان علت و الخالة لأب كانت أو لام أولهما و ان علت و لا تحرم أولاد الأعمام و الأخوال.
(و الضابط) انه يحرم على الرجل أصوله و فروعه و فروع أول أصوله و أول فرع من كل أصل و ان علا و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل كالأب و ان علا و الولد و ان نزل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و ان علا و كذا الخال، و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا لكن التحريم يتبع اللغة و لو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه
للآخر (و تقريرها) انها إذا حلفت فإنما تحلف على نفى العلم لان الفرض ان العاقد الوليان فلا تحلف على نفى فعل الغير بل انما تحلف على نفى العلم فلو نكلت عن اليمين احلف المدعى فإذا حلف هل تردّ إليه أم لا و ذلك مبنى على ان اليمين المردودة هل هي كالبينة بالنسبة إلى الخصم الآخر خاصة أو بالنسبة اليه و الى غيره أو كالإقرار فعلى الأول و الثالث لا تردّ الزوجة الى الثاني (و على الثاني) تردّ اليه و تحقيق هذه المسألة يأتي في كتاب القضاء (فعلى عدم الرد) هل تغرم له المهر أم لا، مبنى على غرم المهر و هو مذكور في موضعه فان قلنا لا تردّ و لا تغرم لا تحلف.
الباب الثالث في المحرمات قال قدس اللّه سره: التحريم اما مؤبد أولا (إلى قوله) النسب
[١] أقول: (مقدمة) النسب يوجب التحريم المؤبد في غير ولد العمومة و الخؤلة.
قال قدس اللّه سره: و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح (الى قوله) من توابع النسب.