إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٨
تكون حرة أو أمة مسلمة أو ذمية، و الأقرب اشتراط التعيين. (١)
[الركن الرابع المشبه بها]
الركن الرابع المشبه بها لا خلاف في صحته إذا شبّه بالأم بلفظ الظهر، و هل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا كالأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و الام من الرضاعة و غيرها خلاف أقربه الوقوع ان جاء بصيغة الظهر (٢)، و لو شبهها بعضو غيره من غير الام كيد
مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [١] (الثانية) ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل مملّك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه و قال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها [٢] (الثالثة) روى مثل رواية الثانية بعينها محمد بن يعقوب بإسناده في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام [٣] و قال المفيد و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس انه يقع و نقله عن السيد (و احتجوا) بعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٤] المتناول للمدخول بها و غيرها و هو الأصح عندي.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب اشتراط التعيين
[١] أقول: وجه القرب ان الظهار يستلزم أحكاما لا يمكن تعلّقها الا بمشخص لا يبهم كالمرافعة و ضرب المدة و غير ذلك من أحكام الأشخاص (و يحتمل) عدمه كما قررناه في الطلاق و الأصح الأول.
الركن الرابع المشبه بها قال قدس اللّه سره: و هل يقع لو شبهها بغيرها (الى قوله) بصيغة الظهر
[٢] أقول: في المشبه بها أقوال (ألف) انها الأمّ خاصة و هو اختيار ابن إدريس (ب) انها كل محرّمة على التأبيد بالنسب خاصة و هو اختيار ابن البراج لان التحريم لازم لوجودها لم يتخلف عنه بخلاف الرضاع فان تحريمه مسبوق بالإباحة بالعقد في بعض أزمنة
[١] ئل ب ٨ خبر ٢ من كتاب الظهار.
[٢] ئل ب ٨ مثل خبر ١ من كتاب الظهار.
[٣] ئل ب ٨ خبر ١ من كتاب الظهار.
[٤] المجادلة ٤