إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٦
[الركن الثالث المظاهرة]
الركن الثالث المظاهرة و يشترط ان تكون مملوكة الوطي له فلا يقع بالأجنبية و ان علّقه على النكاح و ان تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ان كان زوجها حاضرا و هي ممن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط و لو كان غائبا صح و كذا لو كانت يائسة أو صغيرة و ان كان حاضرا (و هل) يشترط العقد فيه نظر و المروي انه يقع بالموطوئة بملك اليمين (١)
الركن الثالث المظاهرة قال قدس اللّه سره: و هل يشترط العقد (الى قوله) بملك اليمين
[١] أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط العقد في المظاهر منها فأثبته بعض و نفاه آخرون و يتفرع على ذلك (هل) يصح ظهار الموطوئة بملك اليمين اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية و الخلاف انه يقع سواء كانت أمته مملوكة أو مدبرة أو أمّ ولد و هو اختيار ابن ابى عقيل و ابن حمزة و قال المفيد بعدم وقوعه و اختاره أبو الصلاح و سلار و ابن البراج في كتابيه و الصدوق و ابن إدريس و نقله عن المرتضى و قال ابن الجنيد لا يقع الظهار الّا على موقع الطلاق و اختار والدي قدس اللّه سره في المختلف الأول (احتج) الأولون بوجوه (ألف) الأمة بعض النساء و كل النساء يصح ظهارهن فالأمة يصحّ ظهارها أما الأولى فلقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [١] و اتفق الكل على شمول هذا اللفظ للأمة و اما الثانية فلقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٢] و الجمع المضاف للعموم (ب) ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجل يظاهر من جاريته فقال الأمة و الحرة في هذا سواء [٣] (ج) ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظهار على الحرة و الأمة فقال نعم [٤] (احتج) الآخرون بما رواه حمزة بن حمران قال سألت
[١] النور ٢
[٢] المجادلة ٤
[٣] ئل باب ١١ خبر ١ من كتاب الظهار.
[٤] ئل باب ١١ خبر ٢ من كتاب الظهار.