إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٢
كقوله أنت كأمي و لو قال أمي امرأتي أو مثل امرأتي لم يكن شيئا.
و لو شبه عضوا من امرأته بظهر امه فالأقرب عدم الوقوع كان يقول يدك علىّ كظهر أمي أو فرجك (١) أو ظهرك أو بطنك أو رأسك أو جلدك، و لو عكس فقالت أنت على كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا (٢) و كذا لو قال كروح أمي أو نفسها فان الروح ليست محلا للاستمتاع. و لو قال أنت علىّ حرام فليس بظهار و ان نواه و كذا أنت علىّ حرام كظهر أمي على اشكال (٣) اما لو قال أنت على كظهر أمي حرام أو أنت حرام أنت كظهر أمي أو أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعية [١] أو أنت كظهر أمي طالق وقع.
الثانية) فلانا نمنع الأولوية و الحق عندي أنّ الأسباب الشرعية انما تستفاد من نص الشرع لا من غيره و الذي وقع الإجماع و دلّ عليه الكتاب و السنة المتواترة أنت علىّ كظهر أمّي و غيره لم يرد فيه الا أخبار آحاد ضعيفة السند فلا تعارض القرآن.
قال قدس اللّه سره: و لو شبه عضوا (الى قوله) أو فرجك.
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع و قال ابن الجنيد لا يقع و هو الأصح عندي دليلنا ما تقدم.
قال قدس اللّه سره: و لو عكس فقال أنت على (الى قوله) عدم الوقوع أيضا.
[٢] أقول: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط يقع إذا نوى به الظهار و تبعه ابن البراج في المهذب و ابن حمزة و قال المرتضى و ابن إدريس و ابن زهرة لا يقع و هو الظاهر من كلام المفيد و الحق عندي عدم الوقوع لما تقدم.
قال قدس اللّه سره: و لو قال أنت على (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يقع و تبعه ابن البراج و استشكله المصنف هنا من حيث قول الشيخ لان هذه الصيغة غير الصيغ المتفق عليها شرعا و الأصل بقاء الحلّ و من حيث ان قوله حرام تأكيد لغرضه فلا ينافيه فان قوله أنت علىّ كظهر أمّي لا بد و ان ينوى به التحريم فإذا نطق به كان اولى و اختار في المختلف وقوعه
[١] انما قال للرجعية لأنه إذا طلقت أولا (بانت طالق) و كانت بائنا لم يقع الظهار بعده فقوله للرجعية متعلق بالقول اى قال للرجعية كذلك.