إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٣
بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح و طلقتين في نكاح آخر (١) و لو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين مع علمها استحق الجميع و مع جهلها الثلثين و ان طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها و مع علمها النصف لأنها بذلت الألف في تكملة الثلاث (و يحتمل) الثلث لان هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شيء (٢) (و لو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشر الألف فإن طلقها ثانية فله خمسها فان طلقها ثالثة فله الجميع على اشكال. (٣)
فرع لو ادعى علمها بأنها معه على طلقة واحدة فأنكرت كان القول قولها في عدم العلم مع اليمين لأنها منكرة و هنا قاعدة كلية في ان كل من ادعى عليه بالعلم بشيء و أنكره مع احتمال الإنكار فالقول قوله مع اليمين إجماعا.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو قالت بذلت (الى قوله) في نكاح آخر.
[١] أقول: البحث هنا كما مضى لكن هنا (يحتمل) ان يقال انه نص على جعل في مقابلة هذه الطلقة و الفرق بين هذه المسألة و المتقدمة الإجمال و التفصيل (فان) في الأولى يحتمل ان يكون الجعل في مقابله تكميل الثلاث بخلافه هنا فإنها نصت على ان يكون العوض على طلقة في هذا النكاح و طلقتين في غيره فلا يحتمل جعل الكل في مقابلة تكميل الثلاث لو سبقها طلقتان في هذا النكاح (و يحتمل) ان يكون الثلاث في مقابلة هذه الطلقة الواقعة في هذا النكاح.
قال قدس اللّه سره: و لو كانت على طلقتين (الى قوله) من تحريم العقد شيء.
[٢] أقول: الأقوى عندي على تقدير الصحة ما ذكرته في المسألة السابقة.
قال قدس اللّه سره: و لو قالت طلقني عشرا بألف (إلى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: منشأه (من) انها بذلت في مقابلة العشر و لم تحصل فيبطل البذل و تقع الأولى رجعية (و يحتمل) ان يكون له بالثلاث ثلاثة أعشار (و من) حيث ان مقصودها