إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٧
المثل و لو كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه و قدره و وصفه بما يرفع الجهالة و تكفي المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر فلو رجعت فالقول قوله مع اليمين و إطلاق النقد و الوزن ينصرف الى غالب البلد، و لو عيّن انصرف اليه.
و يصح البذل منها و من وكيلها أو وليها عنها و ممن يضمنه باذنها (و هل) يصح من المتبرّع الأقرب المنع (١)، اما لو قال طلقها على ألف من مالها و علىّ ضمانها أو على عبدها هذا و علىّ ضمانه صح فان لم ترض بدفع البذل صح الخلع و ضمن المتبرع على اشكال (٢)، و يصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة و المرتضع و كذا النفقة بشرط تعيين المدة،
قال قدس اللّه سره: و يصح البذل منها (الى قوله) الأقرب المنع.
[١] أقول: قوله (و هل يصح) الضمير فيه (يحتمل) ان يكون راجعا الى الضمان فيكون البحث في انه إذا قال خالع زوجتك على مائة و علىّ ضمانها فان هذه الصيغة اعتبرها الشارع في الضمان في موضع بالإجماع و هو قوله الق متاعك في البحر و على ضمانه، و في ضمان ما يحدثه المشتري من بناء و غرس على قول جماعة و قدّره الشارع في الإبراء منه في قوله- من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و الا فهو ضامن [١] و الإبراء انما يكون عن ضمان و ليس بثابت و قدره الشارع و صحح الإبراء منه (به- خ ل) و على هذا الاحتمال هل يصح هنا الأقرب لا و هو اختيار المصنف هنا (لانه) ضمان ما لم يجب (لانه) عوض عن ملك البضع ليرجع إلى المرأة و لا يصح ان يملك احد عوضا و عوضه على غيره (و لانه) على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (و وجه) الجواز انه افتداء للآية و الافتداء يصح من الأجنبي (و يحتمل) رجوع الضمير في (يصح) الى البذل و اختار المصنف عدم الصحة و هو الأصح فيهما معا و سيأتي البحث فيه.
قال قدس اللّه سره: اما لو قال طلقها (الى قوله) على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه ضمان ما لم يجب (و من) ان الضرورة قد تدعو الى ذلك كألق متاعك في البحر و علىّ ضمانه.
قال قدس اللّه سره: و يصح جعل الإرضاع فدية (إلى قوله) نظر.
[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب موجبات الضمان.