إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٣
و لو خالعت الأمة فبذلت باذن مولاها صح فان اذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها ان كانت مأذونا لها في التجارة و ان لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها و لو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها تتبع به إذا أعتقت و أيسرت و لو قيل يتعلق بالسيد مع الاذن مطلقا كان حسنا (١) و لو بذلت عينا باذنه استحقها و كذا لو بذلتها فأجاز و لو أطلق الإذن انصرف الى مهر المثل و محله ما تقدم و لو لم يأذن صح الخلع و تعلّق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق و كذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عيّن قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به و لو خالعته على عين من مال سيّدها وقع الخلع بعوض فاسد ان لم يجز المولى و عليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق و المكاتبة ان خلعت نفسها فكالقنّ ان كانت مشروطة يتعلق بما في يدها مع الاذن و بذمتها مع عدمه و ان كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى و بذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا و كذا الصبية و لو اذن لها الولي
[المطلب الثالث في الصيغة]
المطلب الثالث في الصيغة و هو ان يقول خلعتك (خالعتك خ ل) على كذا أو فلانة مختلعة على كذا و لا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق و لا فاسختك و لا ابنتك و لا بتتك و لا بالتقايل و يقع بلفظ الطلاق و يكون باينا مع الفدية و ان تجرد على لفظ الخلع و إذا قال خلعتك على كذا فلا بد من القبول ان لم يسبق السؤال فإن سبق وجب ان يقع عقيبه بلا فصل و لا بدّ من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق و لو افترقا لم يقع و يشترط تجريده عن شرط لا يقتضيه الخلع و لو شرط ما يقتضيه صحّ مثل ان رجعت رجعت أو شرطت هي الرجوع في الفدية اما لو قال خالعتك إن شئت لم يصحّ و ان شاءت أو ان ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني (ألفا- خ) و ما شاكله و كذا متى أو مهما أو أيّ وقت أو أيّ حين و لو قال خلعتك على ألف على ان لي
المطلب الثاني المختلعة قال قدس اللّه سره: و لو خالعت الأمة (إلى قوله) كان حسنا
[١] أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط و الآخر اختيار المصنف لانه لم يحصل العوض و باذنه فعلت فكان العوض عليه و هذه المسألة تبنى على انه لو اذن السيد لعبده في النكاح هل يكون المهر على السيد أو في كسبه.